All legislation

مرسوم Decree No. 11185 14/10/2003

تحويل اعتماد من موازنة وزارة المالية الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
11185
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5669-5670
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11753 تاريخ 15/01/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11185 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل

الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003),

بناء على القرار رقم 131/1 تاريخ

19/02/2003 (تدوير اعتمادات غير معقودة),

بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من أصل الاعتماد الملحوظ والمدور في الجزء الثاني (أ) من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة للعام 2003 إلى موازنة وزارة الأشغال عالمة والنقل للعام 2003 وفقا للتنسيب التالي: من: الجزء 2 ـ الجزء الثاني (أ). الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 222 ـ أبنية. الفقرة ـ أبنية إدارية. النبذة 1 ـ أبنية إدارية (أبنية وزارة المالية). /560000000/ل.ل. فقط خمسماية وستون مليون ليرة لبنانية. إلى: الجزء 2 ـ الجزء الثاني (أ). الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند 222 ـ أبنية. الفقرة 1 ـ أبنية إدارية. النبذة 1 ـ أبنية إدارية (لإنجاز مشروع تشييد طابقين إضافيين فوق مبنى المرآب في سراي زحلة لمصلحة وزارة المالية). /560000000/ل.ل. (فقط خمسماية وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2003 لحساب وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة