المادة 1
تعدل المادة 11 من المرسوم التنظيمي رقم 9583 تاريخ 27/6/1955 وتصبح كالتالي :
تحدد مدة الدراسة في المدارس الرسمية للتعليم المهني كما يلي:
اربع سنوات للتعليم المهني الابتدائي
ثلاث سنوات للتعليم الفندقي الابتدائي
سنتان للتعليم الفندقي الثانوي
ثلاث سنوات للتعليم التجاري
اربع سنوات للتعليم المهني الثانوي