All legislation

مرسوم Decree No. 5541 17/11/1960

تعديل المادة 11 من المرسوم التنظيمي رقم 9583 تاريخ 27-6-1955 المتعلق بتحديد عدد المدارس الرسمية للتعليم المهني الابتدائي الثانوي

Type
مرسوم · Decree
Number
5541
Date
17/11/1960
Official Gazette
Issue 49, 23/11/1960, p. 981-982
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 9583 تاريخ 27/06/1955 (Art. 11)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5541 تاريخ 17/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المادة 11 من المرسوم التنظيمي رقم 9583 تاريخ 27/6/1955 وتصبح كالتالي :

تحدد مدة الدراسة في المدارس الرسمية للتعليم المهني كما يلي:

اربع سنوات للتعليم المهني الابتدائي

ثلاث سنوات للتعليم الفندقي الابتدائي

سنتان للتعليم الفندقي الثانوي

ثلاث سنوات للتعليم التجاري

اربع سنوات للتعليم المهني الثانوي

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 ت 2 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: موريس الجميل وزير التربية الوطنية الامضاء: كمال جنبلاط