All legislation

مرسوم Decree No. 9101 11/09/1996

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 202) في بوسيط - حريقص (قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
9101
Date
11/09/1996
Official Gazette
Issue 49, 26/09/1996, p. 3550
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8839 تاريخ 09/10/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9101 تاريخ 11/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963

(تنظيم

المشروع الاخضر)

بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 2017 تاريخ 16/08/1996

بناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 202) في بوسيط - حريقص (قضاء زغرتا - محافظة زغرتا - محافظة لبنان الشمالي) من الوتد رقم P.1 الى الوتد PF.141 الموضوع من قبل مكتب المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 11 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري