All legislation

قرار Decision No. 6517 04/09/1996

تصديق قواعد السلوك المهني لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
6517
Date
04/09/1996
Official Gazette
Issue 49, 26/09/1996, p. 3607
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 463 تاريخ 03/04/2006 by قرار رقم 463 تاريخ 03/04/2006 from 13/04/2006
Amended by
قرار رقم 463 تاريخ 03/04/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6517 تاريخ 04/09/1996
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 6847 تاريخ 09/06/1995

بناء على القانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994 ولا سيما المادة 36-الفقرة 10- منه (تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان)

بناء على كتاب نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان رقم 49 تاريخ 07/ 08/1996

وعلى كتابها المؤرخ في 27/08/1996 والمتضمنين تزويد وزارة المالية بنسخة موقعة من مشروع قواعد السلوك المهنية لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان والذي اعده مجلس النقابة,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

تصدق قواعد السلوك المهنية لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان التي اعدها مجلس نقابتهم والمرفقة بهذا القرار وتعتبر جزءا منه.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة