المادة 1
يلغى القرار رقم 6517/1 تاريخ 4/9/1996.
قرار Decision No. 463 03/04/2006
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،
بناء على القانون رقم 364 تاريخ 1/8/1994 ولا سيما المادة 36 ـ الفقرة 10 ـ منه (تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان)،
بناء على القرار رقم 6517/1 تاريخ 4/9/1996 القاضي بتصديق قواعد السلوك المهنية لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان،
بناء على كتاب نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان رقم 47 تاريخ 20/1/2006 المتضمن تزويد وزارة المالية بنسخة موقعة من المشروع الجديد لقواعد السلوك المهنية لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان الذي أعده مجلس النقابة تعديلا للقرار السابق،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 6517/1 تاريخ 4/9/1996.
تصدق قواعد السلوك المهنية لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان التي أعدها مجلس نقابتهم والمرفقة بهذا القرار وتعتبر جزءا منه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
3 نيسان 2006 وزير المالية جهاد أزعور