All legislation

قرار Decision No. 463 03/04/2006

تصديق تعديل قواعد السلوك المهني لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
463
Date
03/04/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 2103-2119
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 152 تاريخ 06/02/2025 by قرار رقم 152 تاريخ 06/02/2025 from 20/02/2025
Amended by
قرار رقم 152 تاريخ 06/02/2025 (the text)
Amends
قرار رقم 6517 تاريخ 04/09/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 463 تاريخ 03/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 364 تاريخ 1/8/1994 ولا سيما المادة 36 ـ الفقرة 10 ـ منه (تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان)،

بناء على القرار رقم 6517/1 تاريخ 4/9/1996 القاضي بتصديق قواعد السلوك المهنية لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان،

بناء على كتاب نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان رقم 47 تاريخ 20/1/2006 المتضمن تزويد وزارة المالية بنسخة موقعة من المشروع الجديد لقواعد السلوك المهنية لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان الذي أعده مجلس النقابة تعديلا للقرار السابق،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 6517/1 تاريخ 4/9/1996.

المادة 2

تصدق قواعد السلوك المهنية لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان التي أعدها مجلس نقابتهم والمرفقة بهذا القرار وتعتبر جزءا منه.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

3 نيسان 2006 وزير المالية جهاد أزعور