المادة 2
مادة 2: يشترط في انشاء جمعيات الشباب والرياضة والكشافة توافر العناصر الاتية: - ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة - ان يكون للجمعية نظام اساسي ونظام داخلي تضع نماذج خطوطهما العامة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة-المديرية العامة للشباب والرياضة وتكون احكامهما متوافقة ومستوحاة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته ومن نصوص هذا المرسوم والقرارات الصادرة تطبيقا له تحدد الوزارة المذكورة النقاط الاساسية التي يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة والكشافة اعتمادها والتقيد بها يشتمل النظامان المشار اليهما على احكام تتعلق بالموضوعات التالية: - اسم الجمعية وغايتها وعدد اللعبات والنشاطات التي تمارسها ومركزها وعنوانها - شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم - اختصاصات الجمعية العامة ونظام جلساتها - عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها وواجبات اعضائها وطرق انتخابهم واسقاط عضويتهم - اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها - شروط تعديل نظام الجمعية الاساسي ونظامها الداخلي وحلها
Possibly affected, check: قرار رقم 981 تاريخ 18/08/1998, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.