All legislation

مرسوم Decree No. 9104 11/09/1996

تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
9104
Date
11/09/1996
Official Gazette
Issue 49, 26/09/1996, p. 3511-3518
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (the text)
مرسوم رقم 5748 تاريخ 22/06/2001 (Art. 38)
مرسوم رقم 3840 تاريخ 18/09/2000 (Art. 38)
مرسوم رقم 3263 تاريخ 22/06/2000 (Arts. 8, 25, 26, 41)
مرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997 (Arts. 14, 19, 31, 34, 35)
Possibly affected, check
قرار رقم 67 تاريخ 02/02/1998 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 67 تاريخ 02/02/1998 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 (Art. 58: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (Art. 94: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
49
Cite as
مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 المعدل بموجب المرسوم

الاشتراعي

رقم 73 تاريخ 27/06/1977 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

التربية

الوطنية والشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973 المعدل بموجب المرسوم رقم

303

تاريخ 26/07/1977 والمعدل بالمرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982 (تحديد

الشروط

التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة)

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة (راي رقم 211/95-96 تاريخ 18/07/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/08/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

الفصل الاول-احكام عامة مادة 1: ترعى الدولة شؤون الحركة الرياضية ونشاطات الشباب والكشافة في الحقول التثقيفية والاجتماعية والترويحية والفكرية وتشرف عليها وتراقبها وتهتم بتعميمها ورفع مستواها باعتبارها وسيلة تربوية لاعداد المواطن الصالح صحيا وخلقيا واجتماعيا وفكريا يتم تنظيم الحركة الرياضية ونشاطات الشباب والكشافة المعنية بهذا المرسوم ضمن اطار الجمعيات المسماة جمعيات الشباب والرياضة والكشافة وفاقا لاحكامه

المادة 2

مادة 2: يشترط في انشاء جمعيات الشباب والرياضة والكشافة توافر العناصر الاتية: - ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة - ان يكون للجمعية نظام اساسي ونظام داخلي تضع نماذج خطوطهما العامة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة-المديرية العامة للشباب والرياضة وتكون احكامهما متوافقة ومستوحاة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته ومن نصوص هذا المرسوم والقرارات الصادرة تطبيقا له تحدد الوزارة المذكورة النقاط الاساسية التي يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة والكشافة اعتمادها والتقيد بها يشتمل النظامان المشار اليهما على احكام تتعلق بالموضوعات التالية: - اسم الجمعية وغايتها وعدد اللعبات والنشاطات التي تمارسها ومركزها وعنوانها - شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم - اختصاصات الجمعية العامة ونظام جلساتها - عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها وواجبات اعضائها وطرق انتخابهم واسقاط عضويتهم - اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها - شروط تعديل نظام الجمعية الاساسي ونظامها الداخلي وحلها

Possibly affected, check: قرار رقم 981 تاريخ 18/08/1998, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: يقدم طلب الترخيص الى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة-المديرية العامة للشباب والرياضة مرفقا بالمستندات التالية: - ثلاث نسخ عن كل من النظام الاساسي والنظام الداخلي - ثلاث نسخ عن جداول باسماء الاعضاء المؤسسين تشتمل على اسم كل عضو ولقبه وعمره وجنسيته ومهنته وعنوانه وسجله العدلي وكفاءته العلمية والفنية - عنوان الجمعية - نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التاسيسية - اسم عضو الهيئة التاسيسية المسؤول لدى الحكومة وعنوانه

المادة 4

مادة 4: لكل جمعية من جمعيات الشباب والرياضة والكشافة تسمية خاصة بها وتمنع الاسماء والنشاطات التي لا تتفق والانتظام العام او التي من شانها اثارة الحساسيات والحزازات

المادة 5

مادة 5: تحيل وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة طلبات الترخيص بعد التثبت من استيفائها للشروط القانونية الى وزارة الداخلية لاجراء التحقيقات اللازمة وابداء الراي للموافقة او العكس مع بيان الاسباب

المادة 6

مادة 6: تنشر قرارات الترخيص بانشاء جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين

المادة 7

مادة 7: تعطى الافادات الرسمية عن وضع الجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية من قبل وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة-المديرية العامة للشباب والرياضة

المادة 8

مادة 8: تطبيقا لاحكام المادة الثانية من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 تقسم جمعيات الشباب والرياضة الى: 1- جمعيات ونوادي الرياضة واتحاداتها ولجان تجمع الاتحادات وهي: - الجمعيات الرياضية - الاتحادات الرياضية - اللجنة الاولمبية اللبنانية - الجمعيات الرياضية الخاصة (للمعوقين) - اتحاد الجمعيات الرياضية الخاصة (المعوقين) - الجمعيات الرياضية للمؤسسات التعليمية - الاتحادات الرياضة للمؤسسات التعليمية 2- الجمعيات الكشفية واتحاداتها وهي: - جمعيات الكشافة - اتحاد كشاف لبنان - جمعيات الدليلات والمرشدات - اتحاد الدليلات والمرشدات في لبنان 3- جمعيات الشباب والتربية الشعبية واتحاداتها وهي: - جمعيات التربية الشعبية - جمعيات بيوت الشباب - الجمعيات التثقيفية والترويحية (العاب فكرية) - الجمعيات التي تعنى بنشاطات الهواء الطلق ومخيمات العمل التطوعي وصيفيات الاولاد - الجمعيات التي تعنى بالنشاطات التربوية والترفيهية والتدريبية والطفولة والناشئة - الجمعيات التي تعنى بانواع اخرى من نشاطات الشباب وفاقا لقوانينها الاساسية النافذة - اتحادات هذه الجمعيات

Possibly affected, check: قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

الفصل الثاني-الجمعيات الرياضية مادة 9: الجمعية الرياضية هي مجموعة افراد هواة تجمع بينهم غاية رياضية ترمي الى ممارسة لعبة او اكثر من الالعاب المنظمة محليا او دوليا

المادة 10

مادة 10: تدير الجمعية الرياضية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية مهمتها ادارة شؤون الجمعية يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية من قبل الجمعية العمومية وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها وفاقا لنظامها الاساسي ونظامها الداخلي يتوجب ابلاغ المديرية العامة للشباب والرياضة لائحة باعضاء الجمعية العمومية في مهلة اقصاها خسمة عشر يوما قبل موعد الانتخاب على ان يكون قد مر فترة سنة على قبول انتساب عضو الهيئة العامة كي يتمكن من ممارسة حقه في الانتخاب والترشيح يشترط في عضو الهيئة الادارية للجمعية الرياضية ان يكون: اولا: لبنانيا واتم الثامنة عشرة من عمره ثانيا: ان يسدد المتوجب عليه من قيمة الاشتراك السنوي المحدد في النظام الداخلي ثالثا: هاويا وفقا لمفهوم الكلمة في الاتحادين اللبناني والدولي للعبة والمفهموم الاولمبي رابعا: ان يكون مضى فترة سنة على الاقل لانتسابه الى الهيئة العامة للجمعية

المادة 11

مادة 11: تمارس الجمعية الرياضية اختصاصاتها المحددة في نظامها الاساسي ونظامها الداخلي شرط التقيد باحكام هذا المرسوم

المادة 12

مادة 12: تلتزم الجمعية الرياضية بابلاغ المديرية العامة للشباب والرياضة موافقتها على قبول انتساب اي عضو الى هيئتها العامة في الموعد الذي يقبل به طلب المنتسب من قبل الهيئة الادارية للجمعية - تلتزم الجمعيات الرياضية باجراء اختبار اللياقة الصحية لدى احد الاطباء للاعبين المشتركين في المباريات مرة في السنة على الاقل

المادة 13

الفصل الثالث-الاتحادات الرياضية مادة 13: لكل لعبة اتحاد واحد يتالف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذه اللعبة مهمته تنظيم شؤون اللعبة في لبنان وتمثيلها في الخارج ويسمى الاتحاد باسم اللعبة التي يديرها يمثل الجمعية في الجمعية العامة للاتحاد رئيسها حكما وفي حال غيابه نائب الرئيس وفي حال غياب الاخير يتم تكليف من تنتدبه الهيئة الادارية من اعضائها بقرار يتخذ في جلسة قانونية وبكتاب رسمي لكل اجتماع

المادة 14

مادة 14: لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات لعبته عن اربع ويتوجب على الاتحاد الرياضي ضم كل جمعية رياضية مرخصة وتتوافر الشروط المطلوبة لممارسة اللعبة فيها وفي حال عدم قبول انضمامها ينبغي تبرير الاسباب الموجبة لذلك ويحق للجمعية خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها قرار الاتحاد الاعتراض امام الوزير الذي يبت بالامر بموجب قرار صادر عنه تتولى المديرية العامة للشباب والرياضة ادارة نشاط كل لعبة لا اتحاد محليا لها من خلال تشكيلها لجنة برئاسة ممثل الادارة الرسمية وتضم الجمعية او الجمعيات صاحبة العلاقة ممثل عن اللجنة الاولمبية اللبنانية في حال كانت اللعبة داخلة في المنهاج الاولمبي وتنتهي مهمة هذه اللجنة عند تكوين اتحاد لعبتها وفاقا للانظمة المرعية الاجراء

Possibly affected, check: قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 15

مادة 15: يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد من قبل الجمعية العامة وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها تحدد مدة الولاية وفاقا لنظام الاتحاد الاساسي ونظامه الداخلي على ان لا تزيد مدة الولاية عن اربع سنوات ينبغي للجمعية المشاركة في انتخابات الهيئة الادارية للاتحاد ان يكون قد مر سنة على الاقل من تاريخ انضمامها للاتحاد وممارسة نشاط اللعبة المختص بها على ان يصار الى ابلاغ المديرية العامة للشباب والرياضة تحديد تاريخ انضمام هذه الجمعية الى الاتحاد

المادة 16

مادة 16: يشترط في عضو الهيئة الادارية للاتحاد: 1- ان يكون لبنانيا واتم الثامنة عشرة من عمره على الاقل 2- ان يكون هاويا وفقا لمفهوم الكلمة في الاتحادين اللبناني والدولي للعبة والمفهوم الاولمبي 3- ان لا تكون له منفعة مالية مباشرة او غير مباشرة في اي مرفق رياضي او تجاري له علاقة باللعبة وفاقا لنظام الاتحادين اللبناني والدولي والاولمبي 4- ان لا يكون عضوا في اي هيئة ادارية لاتحاد رياضي اخر 5- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة شائنة

المادة 17

مادة 17: لا يجوز لغير اللبنانيين ان ينتخبوا او ينتخبوا في الجمعية العمومية للاتحاد

المادة 18

مادة 18: يتوجب على الاتحاد الانضمام الى الاتحاد الدولي القائم للعبته ومن ثم الى اللجنة الاولمبية اللبنانية اذا كانت اللعبة من ضمن الالعاب الاولمبية او على برنامج الالعاب الاولمبية لاعتمادها

المادة 19

الفصل الرابع-اللجنة الاولمبية اللبنانية مادة 19: اللجنة الاولمبية اللبنانية هي هيئة اهلية مستقلة تخضع لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة-المديرية العامة للشباب والرياضة تتكون اللجنة الاولمبية من: - ممثلي اللعبات الواردة في المنهاج الاولمبي ومهمتها الاسهام في تنظيم النشاط الرياضي الاولمبي وتنسيقه بين مختلف الاتحادات ذات المنهاج الاولمبي والمنضمة اليها ورفع المستوى الفني في حدود البرامج التي تضعها الادارة المختصة استعدادا للمشاركات او لتنظيم الالعاب ذات المنهاج الاولمبي التي تدخل ضمن مهام اللجنة الاولمبية - يجري انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية من قبل الجمعية العامة وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها لمدة اربع سنوات بعد انتهاء كل دورة اولمبية وفاقا لنظامها الاساسي ونظامها الداخلي ضمن فترة اقصاها ثلاثة اشهر من انتهاء الدورة الاولمبية - في حال لم تجر الانتخابات خلال مهلة الثلاثة اشهر المشار اليها اعلاه يقوم الوزير بتعيين لجنة تنفيذية مؤقتة لمدة شهر واحد تدعو خلاله الى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة

المادة 20

الفصل الخامس - الجمعيات الرياضية للمعوقين واتحادها مادة 20: الجمعيات الرياضية للمعوقين هي مجموعة افراد هواة ومتطوعين او اخصائيين تجمع بينهم غاية رياضية وصحية ترمي الى تشجيع وتدريب المعوقين على ممارسة لعبة رياضية او اكثر من الالعاب المنظمة دوليا والمعدة خصيصا لهم

المادة 21

مادة 21: تدير الجمعية الرياضية للمعوقين هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية مهمتها ادارة شؤون اللعبة يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية من قبل الجمعية العمومية وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها وفاقا لنظامها الاساسي ونظامها الداخلي يشترط في عضو الهيئة الادارية للجمعية ان يكون: اولا: لبنانيا واتم الثامنة عشرة من عمره على الاقل ثانيا: هاويا وفقا لمفهوم الكلمة في الاتحادين اللبناني والدولي

المادة 22

مادة 22: تمارس الجمعية الرياضية للمعوقين اختصاصاتها المحددة في نظامها الاساسي ونظامها الداخلي شرط التقيد باحكام هذا المرسوم

المادة 23

مادة 23: تلتزم الجمعيات الرياضية للمعوقين باجراء اختبار اللياقة الصحية لدى احد الاطباء الاخصائيين للاعبين المشتركين في المباريات ثلاث مرات في السنة علىالاقل

المادة 24

مادة 24: تتولى الجمعيات الرياضية للمعوقين المرخصة لها في لبنان مهمة تنظيم شؤون رياضة المعوقين في لبنان وتمثيلها في الخارج وتنطبق عليها احكام هذا المرسوم المتعلقة بتاليف الاتحادات الرياضية وطريقة انتخاب هيئاتها الادارية والشروط التي يجب ان تتوفر باعضاء هيئاتها الادارية

المادة 25

الفصل السادس-الاتحادات الرياضية للمؤسسات التعليمية مادة 25: تنشا بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة اتحادات رياضية للجامعات والمدارس مهمتها القيام بنشر وتعميم الرياضة وتنظيمها بين صفوف الطلاب والتلامذة

المادة 26

مادة 26: يصدر بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة النظام الخاص بالاتحادات المذكورة في المادة السابقة التي تحدد الاطر المعتمدة لتكوين الاتحاد وكيفية ممارسة نشاطه

المادة 27

الفصل السابع-جمعيات الشباب واتحاداتها مادة 27: جمعية الشباب هي مجموعة افراد هواة تجمع بينهم غاية تربوية تثقيفية اجتماعية او ترويحية ترمي الى ممارسة نشاط او اكثر من نشاطات الشباب

المادة 28

مادة 28: تمارس جمعية الشباب اختصاصاتها المحددة في نظامها الاساسي ونظامها الداخلي شرط التقيد باحكام هذا المرسوم

المادة 29

مادة 29: تدير جمعية الشباب هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية مهمتها ادارة شؤون الجمعية - يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للجمعية من قبل الجمعية العمومية وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها وفاقا لنظامها الاساسي ونظامها الداخلي وذلك بعد ابلاغ المديرية العامة للشباب والرياضة لائحة باعضاء الجمعية العمومية في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما قبل موعد الانتخاب - يشترط في عضو الهيئة الادارية لجمعية الشباب ان يكون: اولا: لبنانيا واتم الثامنة عشرة من عمره ثانيا: ان يسدد المتوجب عليه من قيمة الاشتراك السنوي المحدد في النظام الداخلي ثالثا: ان يكون منتسبا الى الهيئة العامة للجمعية قبل سنة واحدة على الاقل

المادة 30

مادة 30: تلتزم جمعيات الشباب بابلاغ المديرية العامة للشباب والرياضة موافقتها على قبول اي انتساب لهيئتها العامة في شهر كانون الثاني من كل عام

المادة 31

مادة 31: لكل نشاط من نشاطات الشباب اتحاد واحد يتالف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذا النشاط مهمته تنظيم شؤون النشاط في لبنان وتمثيله في الخارج ويسمى الاتحاد باسم النشاط الذي يديره يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد من قبل الجمعية العامة وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها.تحدد مدة الولاية وفاقا لنظام الاتحاد الاساسي ونظامه الداخلي على ان لا تزيد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحاد اكثر من اربع سنوات - لا يجوز للجمعية ممارسة حقها في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على الاقل من قبول انتسابها في الاتحاد - لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات نشاطه عن اربع - ويتوجب على الاتحاد الرياضي المختص ضم كل جمعية مرخصة تتوفر الشروط المطلوبة لممارسة اللعبة فيها. وفي حال عدم قبول انضمامها ينبغي تبرير الاسباب الموجبة لذلك ويحق للجمعية خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريح ابلاغها قرار الاتحاد الاعتراض امام الوزير الذي يبت بالامر بموجب قرار صادر عنه

المادة 32

مادة 32: يشترط في عضو الهيئة الادارية للاتحاد: 1- ان يكون لبنانيا واتم الثامنة عشرة من عمره على الاقل 2- ان يكون له نشاط معروف في الحقل الذي يعمل فيه الاتحاد 3- ان لا تكون له منفعة مادية مباشرة في اي مرفق تجاري له علاقة بنشاط الاتحاد وفقا لنظام الاتحاد اللبناني والدولي 4- ان لا يكون عضوا في اي اتحاد شبابي او كشفي او رياضي اخر 5- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة شائنة

المادة 33

الفصل الثامن-الحركة الكشفية واتحاداتها مادة 33: الحركة الكشفية حركة اهلية تربوية اجتماعية تساعد الدولة على نشرها تستمد الحركة الكشفية انظمتها وتعاليمها من المبادىء الكشفية العالمية ومن القوانين والانظمة النافذة في لبنان ومن القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الكشفية الدولية والعربية المسؤولة عن الحاجات الاجتماعية والثقافية والوطنية - يعترف في لبنان بصفة الكشافة ويدعى شبلا او كشافا او جوالا ويرتدي الزي الكشفي ويستعمل الشارات والعلامات الكشفية التابعون للحركة الكشفية المعترف بها رسيما - يعترف في لبنان ويدعى زهرة او مرشدة او دليلة وترتدي الزي الكشفي وتستعمل الشارات والعلامات الكشفية التابعات للحركة الكشفية المعترف بها رسميا يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور يطلق عليه اسم اتحاد كشاف لبنان واتحاد كشفي واحد للاناث يطلق عليه اسم "الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات"

المادة 34

مادة 34: أ- يتالف اتحاد كشاف لبنان من كشاف التربية الوطنية والجمعيات الكشفية المرخصة قانونيا من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ب- يتالف الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات من مرشدات ودليلات التربية الوطنية ومن الجمعيات المرخصة قانونيا من وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ج- يمثل الجمعية في الاتحاد رئيس الجمعية او رئيسة الجمعية حكما او نائب الرئيس وفي حال غيابهما تنتدب الهيئة الادارية احد اعضائها في جلسة قانونية وكتاب خطي لكل اجتماع ويمثل كشاف التربية الوطنية او من ينتدبه ويمثل مرشدات التربية الوطنية في الاتحاد القائدة العامة لمرشدات التربية الوطنية او من تنتدبها

المادة 35

مادة 35: تتالف الجمعية العمومية لكل من الاتحادين المذكورين من مندوب واحد لكل جمعية ولها صوت واحد ويسمى بموجب كتاب خطي من الهيئة الادارية للجمعية

المادة 36

مادة 36: يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية في كل من الاتحادين المذكورين من قبل الجمعية العمومية العائدة لكل اتحاد وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها تحدد مدة الولاية وفاقا لنظام الاتحاد الاساسي ونظامه الداخلي على ان لا تزيد مدة الولاية عن اربع سنوات ينبغي للجمعية المشاركة في انتخابات الهيئة الادارية للاتحاد ان يكون قد مر سنة على الاقل من تاريخ انضمامها للاتحاد وممارسة النشاط المختص بها على ان يصار الى ابلاغ المديرية العامة للشباب والرياضة عن انضمام هذه الجمعية الى الاتحاد

المادة 37

مادة 37: يشترط في عضو الهيئة الادارية للاتحاد: 1- ان يكون لبنانيا واتم الثامنة عشرة من عمره 2- ان يكون له نشاط معروف في حقل الكشافة والمرشدات 3- ان لا تكون له منفعة مادية مباشرة او غير مباشرة في اي مرفق تجاري له علاقة بنشاط الاتحاد 4- ان لا يكون عضو في اي اتحاد شبابي اخر 5- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة شائنة

المادة 38

مادة 38: جمعيات الكشافة هي الجمعيات التي تعنى بنشر الحركة الكشفية في اوساط الذكور - جمعيات الدليلات والمرشدات هي الجمعيات التي تعنى بنشر الحركة الكشفية في اوساط الاناث فقرة مضافة بموجب م 10547 ت 1/7/97 ج ر 34 - يجوز للجمعية الكشفية الواحدة ان تعنى بنشر الحركة الكشفية في اوساط الذكور او الاناث معا.

المادة 39

مادة 39: الجمعيات الكشفية تؤلف اتحاد كشاف لبنان وجمعيات الدليلات والمرشدات تؤلف اتحاد الدليلات والمرشدات في لبنان

المادة 40

مادة 40: يتوجب على جميعات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية ان تبلغ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة-المديرية العامة للشباب والرياضة موعد انتخاب هيئاتها الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ اجراء الانتخابات وتزويدها بكافة المستندات المطلوبة من بيان مالي واداري ولائحة باسماء اعضاء الجمعية العمومية - يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها واللجنة الاولمبية اللبنانية ان تبلغ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة كل تعديل يطرا على انظمتها الاساسية وانظمتها الداخلية وتبلغ الوزارة اصحاب العلاقة قرارها بالموافقة على التعديل او الرفض اذا ما تعارضت هذه التعديلات مع القوانين والانظمة المرعية الاجراء وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها - لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة المديرية العامة للشباب والرياضة ان تتثبت من انطباق نشاط الجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية على القوانين والانظمة العامة والخاصة - لا يجوز الجمع في جمعية واحدة بين الرياضة وسواها من نشاطات الشباب فالجمعيات الرياضية تهتم بالنشاطات الرياضية وجمعيات الشباب تهتم بنشاطات الشباب وجمعيات الكشاف تهتم بالكشاف بالمطلق ولكن يحق للجمعيات الرياضية الاهتمام بالثقافة والاجتماع في اطارها الداخلي كما يحق لجمعيات الشباب والكشافة الاهتمام بالرياضة في اطارها الداخلي بالاضافة الى نشاطاتها التثقيفية والاجتماعية - كل جمعية رياضية تهتم باكثر من لعبة رياضية واحدة ملزمة بانتخاب لجنة فنية مستقلة لكل لعبة تزاولها - لا يجوز ان يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لاكثر من لجنة فنية واحدة

المادة 41

مادة 41: تحدد بقرارات تنظيمية تصدر عن وزير التربية والشباب والرياضة بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة: - الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بمراكز وملاعب واجهزة فنية وسواها من التقنيات العائدة الى الجمعيات الرياضية - الشروط الفنية والخاصة بمراكز واجهزة فنية وسواها من التقنيات العائدة الى جمعيات الشباب والكشاف - الشروط العامة للترخيص باقامة الحفلات الرياضية وحفلات قطاع الشباب - الشروط الفنية والخاصة والتجهيزات والتقنيات العائدة الى جمعيات رياضية للمعوقين - شروط اعطاء المساعدات للجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية - شروط اعطاء المساعدات للجمعيات والاتحادات التابعة للمؤسسات التعليمية - شروط اعطاء المساعدات للجمعيات والاتحادات الشبابية والجمعيات والاتحادات الكشفية

المادة 42

مادة 42: على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم ان تحصر نشاطها بالاعمال التي من اجلها رخص بانشائها

المادة 43

مادة 43: تحل الجمعيات وتلغى رخصها المعطاة بالاستناد الى القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 والى هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة بالحالات التالية: - اذا ثبت انها تقوم بعمل سياسي - اذا لم تقم بنشاطات ذات اهمية في مهلة سنة وتحدد هذه النشاطات في قوانين الاتحادات وانظمتها - اذا خالفت احكام نظامها الاساسي او نظامها الداخلي واحكام القوانين والانظمة النافذة اما بالنسبة للاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الاولمبية فانها تحل لجانها الادارية بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة في الحالات المنصوص عليها سابقا

المادة 44

مادة 44: عند الغاء جمعيات الشباب والرياضة والكشافة والمرشدات والمعوقين وفاقا للنظام العام توزع اموالها المنقولة وغير المنقولة وفاقا لاحكام قانونا الاساسي

المادة 45

مادة 45: تعتبر الجمعيات المعنية بهذا المرسوم والمرخص بها لغاية تاريخ صدوره قائمة اي مجازة قانونا وعليها ان تتقيد باحكام هذا المرسوم وباحكام القوانين والانظمة النافذة وسائر النصوص التي تتخذ تطبيقا له تحت طائلة سحب العلم والخبر او الغاء رخصة انشائها وحلها

Possibly affected, check: قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998, article 58 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 46

مادة 46: على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها ان تزود الادارة تباعا بكل المستندات العائدة لها من ادارية وفنية ومالية ولا يعول الا على المستند المبلغ للادارة ضمن المهل المحددة

المادة 47

مادة 47: يتوجب على الاتحادات الشبابية والكشفية والرياضية واللجنة الاولمبية عدم اتخاذ قرار الشطب بحق اي جمعية الا في حال عدم قيامها بالنشاط التي رخصت من اجله على ان يتم ابلاغ الادارة كي تنفذ بحق الجمعية القوانين المرعية الاجراء

المادة 48

مادة 48: يلغى المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973 المعدل بالمرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977 والمعدل بالمرسوم رقم 5585 تاريخ 22/09/1982 كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه

المادة 49

مادة 49: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 11 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم