The whole text

مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: لكل نشاط من نشاطات الشباب اتحاد واحد يتالف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذا النشاط مهمته تنظيم شؤون النشاط في لبنان وتمثيله في الخارج ويسمى الاتحاد باسم النشاط الذي يديره يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد من قبل الجمعية العامة وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها.تحدد مدة الولاية وفاقا لنظام الاتحاد الاساسي ونظامه الداخلي على ان لا تزيد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحاد اكثر من اربع سنوات - لا يجوز للجمعية ممارسة حقها في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على الاقل من قبول انتسابها في الاتحاد - لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات نشاطه عن اربع - ويتوجب على الاتحاد الرياضي المختص ضم كل جمعية مرخصة تتوفر الشروط المطلوبة لممارسة اللعبة فيها. وفي حال عدم قبول انضمامها ينبغي تبرير الاسباب الموجبة لذلك ويحق للجمعية خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريح ابلاغها قرار الاتحاد الاعتراض امام الوزير الذي يبت بالامر بموجب قرار صادر عنه

المادة 31 من مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 https://lebaneselegislation.com/law/196647/article/31/