المادة 31
مادة 31: لكل نشاط من نشاطات الشباب اتحاد واحد يتالف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذا النشاط مهمته تنظيم شؤون النشاط في لبنان وتمثيله في الخارج ويسمى الاتحاد باسم النشاط الذي يديره يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد من قبل الجمعية العامة وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها.تحدد مدة الولاية وفاقا لنظام الاتحاد الاساسي ونظامه الداخلي على ان لا تزيد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحاد اكثر من اربع سنوات - لا يجوز للجمعية ممارسة حقها في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على الاقل من قبول انتسابها في الاتحاد - لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات نشاطه عن اربع - ويتوجب على الاتحاد الرياضي المختص ضم كل جمعية مرخصة تتوفر الشروط المطلوبة لممارسة اللعبة فيها. وفي حال عدم قبول انضمامها ينبغي تبرير الاسباب الموجبة لذلك ويحق للجمعية خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريح ابلاغها قرار الاتحاد الاعتراض امام الوزير الذي يبت بالامر بموجب قرار صادر عنه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997, article 2, 10/07/1997
مادة 2: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة الحادية والثلاثين من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: "- ويتوجب على الاتحاد الشبابي المختص ضم كل جمعية مرخصة تتوفر الشروط المطلوبة لممارسة النشاط فيها, وفي حال عدم قبول انضمامها ينبغي تبرير الاسباب الموجبة لذلك, ويحق للجمعية خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها قرار الاتحاد الاعتراض امام الوزير الذي يبت بالامر بموجب قرار صادر عنه".