المادة 41
مادة 41: تحدد بقرارات تنظيمية تصدر عن وزير التربية والشباب والرياضة بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة: - الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بمراكز وملاعب واجهزة فنية وسواها من التقنيات العائدة الى الجمعيات الرياضية - الشروط الفنية والخاصة بمراكز واجهزة فنية وسواها من التقنيات العائدة الى جمعيات الشباب والكشاف - الشروط العامة للترخيص باقامة الحفلات الرياضية وحفلات قطاع الشباب - الشروط الفنية والخاصة والتجهيزات والتقنيات العائدة الى جمعيات رياضية للمعوقين - شروط اعطاء المساعدات للجمعيات والاتحادات واللجنة الاولمبية اللبنانية - شروط اعطاء المساعدات للجمعيات والاتحادات التابعة للمؤسسات التعليمية - شروط اعطاء المساعدات للجمعيات والاتحادات الشبابية والجمعيات والاتحادات الكشفية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة السادسة) by مرسوم رقم 3263 تاريخ 22/06/2000, article 3, 29/06/2000
مادة 3: تعدل الفقرة السادسة من المادة الواحدة والاربعين من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997 المتعلقة بشروط اعطاء المساعدات للجمعيات بحيث تصبح: " شروط اعطاء المساعدات للاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد الرياضي المدرسي" بدلا من: " شروط اعطاء المساعدات للجمعيات والاتحادات التابعة للمؤسسات التعليمية "