All legislation

مرسوم Decree No. 4206 18/10/2000

تعيين قاض سابق السيد نهاد وديع بطرس رئيسا للمحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها

Type
مرسوم · Decree
Number
4206
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4090
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7188 تاريخ 16/12/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4206 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 (تعديل بعض الاحكام

المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها)

لا سيما المادتان 11 و17 منه,

بناء على المرسوم رقم 3192 تاريخ 09/06/2000

المتضمن في مادته الرابعة احالة القاضي

السيد نهاد وديع بطرس رئيس المحكمة الخاصة

بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها على

التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ

20/08/2000,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي المتقاعد السيد نهاد وديع بطرس رئيساً للمحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم