المادة 1
مادة 1: عين القاضي المتقاعد السيد نهاد وديع بطرس رئيساً للمحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها.
مرسوم Decree No. 4206 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 1663 تاريخ 17/01/1979 (تعديل بعض الاحكام
المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها)
لا سيما المادتان 11 و17 منه,
بناء على المرسوم رقم 3192 تاريخ 09/06/2000
المتضمن في مادته الرابعة احالة القاضي
السيد نهاد وديع بطرس رئيس المحكمة الخاصة
بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها على
التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ
20/08/2000,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي المتقاعد السيد نهاد وديع بطرس رئيساً للمحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم