المادة 12
يحصر حق منح الترخيص ببيع المشروبات الروحية بالقدح بوزارة السياحة, ولا يمنح الترخيص للمؤسسات غير المذكورة في المادة السابقة الا اذا كانت تبعد اكثر من عشرين مترا عن مداخل المعابد والمدارس.
مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 In force
يحصر حق منح الترخيص ببيع المشروبات الروحية بالقدح بوزارة السياحة, ولا يمنح الترخيص للمؤسسات غير المذكورة في المادة السابقة الا اذا كانت تبعد اكثر من عشرين مترا عن مداخل المعابد والمدارس.
المادة 12 من مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/196673/article/12/