All legislation

مرسوم Decree No. 4221 18/10/2000

تعديل احكام المرسوم رقم 15598/70 العائد لتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية والملحقين رقم (1) و(5) وجدول التصنيف رقم (1) المرفقين به

Type
مرسوم · Decree
Number
4221
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4215-4218
Status
In force
Amended by
قرار رقم 16 تاريخ 12/01/2011 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 6442 تاريخ 06/10/2011 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 21/66 الصادر بتاريخ 29/03/1966 (انشاء وزارة السياحة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 05/08/1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية),

بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 07/02/1968 تحديد المؤسسات والمهن السياحية,

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية),

بناء على اقتراح وزير السياحة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 301/99-2000 تاريخ 05/10/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

كل شخص طبيعي او معنوي تتوافر فيه شروط معاطاة التجارة, يمكنه ان يكون مستثمرا لمؤسسة سياحية, شرط التقيد بالقوانين والانظمة السياحية. تعطى اجازة الاستثمار للمؤسسة السياحية وفاقا للمراحل المذكورة في المادة التالية, ويعنى بالمؤسسات السياحية في مفهوم هذا المرسوم المؤسسات المبينه في الملحق رقم (1) منه.

المادة 2

على من يرغب ببناء او باستثمار مؤسسة سياحية ان يتقيد، قبل المباشرة بالبناء او بالاستثمار، بالاجراءات التالية:

اولا: في المرحلة الاولى:

أ­ - عليه ان يتقدم بطلب من وزارة السياحة، يعرض فيه فكرة المشروع مرفقا بدراسة للجدوى الاقتصادية وبالخرائط التمهيدية، وفي حال كان البناء قائما عليه تقديم المستندات الثبوتية المتعلقة بقانونية البناء.

ب -­ ان يتقيد بالمخططات التوجيهية العائدة للمنطقة ويراعي النواحي البيئية والمعمارية، ولوزارة السياحة ان تقدم النصح

حول مكان وجهة انشاء واستثمار المشروع، ولها ان تطلب ادخال التعديلات التي تراها ضرورية عليه.

ج -­ في حال الموافقة على الطلب، يعطى المستدعي موافقة مبدئية تسمى موافقة المرحلة الاولى، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية.

ثانيا: بعد الحصول على موافقة المرحلة الاولى:

أ­ - اذا كان المشروع يراد تشييده او تحويره، يتقدم صاحب العلاقة بطلب الموافقة الفنية الذي يجب ان يضم الخرائط التفصيلية العائدة له، ولا تعفي الموافقة الفنية من ضرورة الاستحصال على سائر الرخص والاجازات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

ب -­ اذا انجز المشروع وتم تجهيزه بالكامل، يتقدم المستثمر، وقبل البدء بالاستثمار، بطلب المرحلة الثانية مرفقا بالمستندات التالية:

1­ - اخراج قيد يثبت ان صاحب الطلب لبناني وقد اتم الحادية والعشرين من عمره او صورة عن جواز سفره اذا كان غير لبناني.

2­ - سجل عدلي يثبت ان من يكلف بادارة المؤسسة حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.

3­ - وثيقة تثبت تمتع مدير المؤسسة بالمؤهلات المهنية اللازمة او حاصلا على شهادات تخصص من المعاهد السياحية تتناسب واهمية المؤسسة.

4­ - وثيقة تثبت تسجيل المؤسسة في محكمة التجارة على ان ينحصر موضوعها بالاعمال المطلوب الترخيص لها.

5­ - وثيقة تثبت ان الشركات صاحبة العلاقة لها كيان قانوني في لبنان وتطبق عليها في هذه الحال القوانين المرعية الاجراء.

6­ - رخصة اشغال مع الخرائط التابعة لها مصدقة من المرجع المختص او ما يقوم مقامها من الادارات المختصة.

7­ - سند ايجار مسجل لدى البلدية اذا كان المستثمر مستأجرا او سند تمليك اذا كان المستثمر مالكا.

8­ - وثيقة تبين اسم المؤسسة على ان توافق عليه وزارة السياحة.

9­ - صور فوتوغرافية لجميع اقسام المؤسسة.

ج­ - على وزارة السياحة، اذا تبين لها، خلال دراسة اي مرحلة من مرحلتي الترخيص، المذكورتين انفا، ان المؤسسة قد باشرت العمل فعليا، دون الحصول على موافقتها، ان تطبق بحقها احكام المادة الخامسة والعشرين من هذا المرسوم.

د­ - يحق لوزارة السياحة ان ترفض الطلب في اي مرحلة من مراحل الترخيص، شرط ان يكون الرفض معللا ومبينا على احكام هذا المرسوم.

المادة 3

يمكن لوزارة السياحة, بعد التثبت من جهوزية المؤسسة وتسهيلا للاستثمار السياحي اعطاء المستثمر اجازة استثمار مؤقتة لمدة شهرين, قابلة التجديد, ريثما تستكمل مراحل الترخيص بصورة نهائية. لا ينشأ عن اعطاء المستثمر الترخيص المؤقت اي حق مكتسب لصالحه لناحيتي الحصول على الترخيص النهائي والتعويض في حال حجب هذا الترخص منه.

المادة 4

تمنح اجازة الاستثمار بعد دراسة الملف واجراء الكشوفات الضرورية واخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية, وفي حال منحها فهي شخصية للشخص الطبيعي او المعنوي صاحب الاجازة.

المادة 5

تمنح الاجازة شاملة موحدة لجميع اجزاء المؤسسة, كما يمكن ان تمنح الاجازة لاقسام معينة, تم انجازها, ولنوع معين من الاستثمار بناء لطلب صاحب العلاقة, وذلك بعد استطلاع رأي المراجع المختصة فيما يتعلق بتوافر شروط الصحة والسلامة العامة.

المادة 6

يجوز لصاحب الاجازة التنازل عنها للغير او تعديل ملكيتها وتغيير المدير المسؤول شرط الحصول على موافقة وزارة السياحة.

المادة 7

يحق لمستثمر المؤسسة الفندقية ان يعطي بعض اقسامها كالملاهي والمطاعم وغيرها لشخص اخر عن طريق البيع او الاستثمار, وعلى المستثمر الجديد الحصول على ترخيص مستقل لهذا القسم وفاقا للاصول. وفي هذه الحالة يعاد النظر بتصنيف المؤسسة الام.

المادة 8

يمكن للمؤسسات الفندقية ان تعطي بالايجارة الزمنية او بالبيع, على قاعدة TIME SHARING او LEASING الغرف والاجنحة التابعة لها, شرط التقيد بالشروط القانونية المحددة لمثل هذا النوع من الاستثمار السياحي.

المادة 9

تؤخذ موافقة وزارة السياحة على كل تعديل او تغيير في كيان المؤسسة القانوني.

المادة 10

تمنح بقرار من وزير السياحة اجازة استثمار مؤسسة سياحية الى رعايا الدول الاجنبية اذا توافرت فيهم جميع الشروط المنصوص عنها في هذا المرسوم وفي سائر القوانين المرعية الاجراء.

المادة 11

يمنع الترخيص للملاهي والنوادي الليلية والمراقص والحانات في الابنية السكنية وتلك التي لا يبعد مدخلها اكثر من مئة متر عن مدخل المدارس والمعابد والمستشفيات.

المادة 12

يحصر حق منح الترخيص ببيع المشروبات الروحية بالقدح بوزارة السياحة, ولا يمنح الترخيص للمؤسسات غير المذكورة في المادة السابقة الا اذا كانت تبعد اكثر من عشرين مترا عن مداخل المعابد والمدارس.

المادة 13

على مستثمري المؤسسات السياحية الاحتفاظ بدفاتر وسجلات حسابات وبيانات منظمة حول اعمال المؤسسة. ­ في حال وجود مخالفة او ملاحقة, تضع هذه المؤسسات تحت تصرف وزارة السياحة ما تطلبه من وثائق تسهل مراقبة تطبيق الانظمة السياحية, وعليها ان ترسل الى الوزارة وحسب طلبها, الاحصاءات والمعلومات والبيانات التي تهم السياحة طبقا للنماذج التي تضعها لهذه الغاية

المادة 14

تخضع المؤسسات السياحية المعنية بهذا المرسوم والملاحق التابعة له للشروط المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء والمتعلقة بالصحة العامة وبالسلامة العامة من اخطار الحريق والذعر والحوادث, وتبقى هذه الامور مناطة بالادارات المعنية­ بتطبيق هذه القوانين والانظمة. ­ وفي هذا المجال تتناول صلاحيات وزارة السياحة المساهمة في مراقبة نظافة المؤسسات السياحية ومستخدميها بصورة عامة.

المادة 15

تبقى شؤون العمل وخاصة حماية العمال في هذه المؤسسات, كطوارىء العمل والامراض المهنية, خاضعة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ومناطة بوزارة العمل.

المادة 16

لا يحق لاي كان ان يتخذ اسما لمؤسسة سياحية او يستبدله ما لم يكن حاصلا على موافقة وزارة السياحة ولا يجوز استعمال الاسم الا لمؤسسة واحدة من اي نوع او فئة كانت, الا اذا كان المستثمر واحدا او وافق على استعمال الاسم لغير مؤسسته. ­ يجب وضع لافتة تحمل اسم المؤسسة باللغتين العربية والاجنبية في مكان بارز على المبنى, كما يجب اظهار الاسم ورقم الاجازة والتصنيف على جميع السجلات والفواتير والمراسلات والنشرات الخاصة بالمؤسسة. ­ يجب وضع لوائح الاسعار بالاحرف العربية واللاتينية وتحديدها بالنقد اللبناني, وذلك على مداخل المؤسسات وفي الاماكن البارزة منها.

المادة 17

تعطى مؤسسات الطعام والشراب التي تعمل في المواسم وفي الهواء الطلق اجازات استثمار موسمية شرط تقديم ما يثبت قانونية الانشاءات وتوافر شروط الصحة العامة من المراجع المختصة.

المادة 18

تعطى المؤسسات الصغيرة كمحلات بيع السندويش والمعجنات والعصير والمرطبات وما شابه التي تقل مساحتها عن خمسة عشر مترا مربعا تصاريح بالاستثمار, شرط توافر شروط الصحة العامة فيها.

المادة 19

يبقى الترخيص قانونيا ومعمولا به ما دامت اوضاع المؤسسة قانونية وتتوافر فيها الشروط المحددة في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 20

يمكن لوزارة السياحة ان توقف مفعول اجازة الاستثمار, بصورة مؤقتة, او الغاؤها وسحبها, نهائيا, عندما تتحقق من اخلال المؤسسة بشروط الاستثمار او مخالفتها للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 21

تخضع المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع او بيع التحف والتذكارات لرقابة وزارة السياحة.

المادة 22

يطبق هذا المرسوم بالنسبة الى المعايير العائدة للتصنيف على المؤسسات السياحية كافة ضمن المهل التي تحدد لاحقا ويعاد تصنيفها على ضوء هذه المعايير.

المادة 23

يمكن لوزير السياحة وعند الاقتضاء تعديل معايير التصنيف العائدة للمؤسسات السياحية بما يتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة.

المادة 24

لوزارة السياحة الاستعانة بخبراء او هيئات او شركات استشارية متخصصة بشأن اجراء عمليات مسح للمؤسسات السياحية وتصنيفها وتدريب الموظفين المكلفين مهام التفتيش والرقابة تحت الاشراف المباشر للوزارة.

المادة 25

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم وللقرارات التنظيمية العائدة له يعرض مرتكبيها لغرامة قيمتها ما بين مليون وثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 26

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير السياحة.

المادة 27

تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لهذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه.

وتستبدل الملاحق رقم (1) ورقم (5) وجدول التصنيف رقم (1) الملحقة بالمرسوم رقم 15598/70 بالملاحق والجداول الجدد التي تحمل نفس الارقام والمرفقة بهذا المرسوم.

المادة 28

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان