المادة 20
يمكن لوزارة السياحة ان توقف مفعول اجازة الاستثمار, بصورة مؤقتة, او الغاؤها وسحبها, نهائيا, عندما تتحقق من اخلال المؤسسة بشروط الاستثمار او مخالفتها للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 In force
يمكن لوزارة السياحة ان توقف مفعول اجازة الاستثمار, بصورة مؤقتة, او الغاؤها وسحبها, نهائيا, عندما تتحقق من اخلال المؤسسة بشروط الاستثمار او مخالفتها للقوانين والانظمة النافذة.
المادة 20 من مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/196673/article/20/