All legislation

مرسوم Decree No. 4117 17/10/2000

الاجازة لمصلحة المدينة الرياضية اجراء مباريات محصورة بين اجرائها لملء المراكز الشاغرة في ملاك مستخدميها

Type
مرسوم · Decree
Number
4117
Date
17/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4255-4256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4117 تاريخ 17/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 20125 تاريخ

13/08/1958 (انشاء مصلحة المدينة

الرياضية),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 11126 تاريخ

03/10/1997 (تحديد ملاك مصلحة

المدينة الرياضية وسلسلة فئات

ورتب ورواتب وظائف هذا الملاك

وشروط الاستخدام فيها),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم

9 في جلسته المنعقدة بتاريخ

04/10/2000,

بناء على اقتراح وزير الشباب

والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 1211 تاريخ

10/10/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة 04/10/2000

و10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يجاز لمصلحة المدينة الرياضية

خلال مدة سنة واحدة من تاريخ

العمل بهذا المرسوم ولمرة واحدة

ما يلي:

1- ملء الوظائف الشاغرة في الفئة

الثالثة الفنية والادارية من بين

الاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ

نفاذ هذا المرسوم والذين تتوفر فيهم

شروط الاستخدام العامة والخاصة

باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا

بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها

المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام

القانونية والتنظيمية النافذة.

2- ملء الوظائف الشاغرة في الفئة

الرابعة الفنية والادارية من بين

الاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ نفاذ هذا

المرسوم الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام

العامة والخاصة باستثناء شرط السن على

ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم

تنظمها المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام

القانونية والتنظيمية النافذة.

3- ملء الوظائف الشاغرة في الفئة

الخامسة الفنية والادارية من بين الاجراء

العاملين في المصلحة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم

الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام

العامة والخاصة باستثناء شرط السن على ان

يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها

المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام

القانونية والتنظيمية النافذة.

4- يحق للاجراء الذين قضوا مدة عشر

سنوات في الخدمة في المصلحة ان يشتركوا

في المباراة المؤهلة لاشغال الوظائف

الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة

ايا كانت الشهادات والمؤهلات المطلوبة

للاستخدام في هذه الوظائف.

تحدد تسميات الوظائف الفنية المشمولة

باحكام هذه المادة بقرار من السلطة

التي لها حق الاستخدام بعد موافقة

مجلس الخدمة المدنية.

5-أ- يتم استخدام الاجير في الفئات

الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك

الدائم تطبيقا لاحكام هذا المرسوم

في الدرجة الدنيا من الفئة او الرتبة.

ب- يعطى الاجير درجة تدرج واحدة عن

كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل

استخدامه في الوظيفة الجديدة.

ج- من اجل تطبيق احكام الفقرتين أ و ب

السابقتين; يحسب الاجر الشهري للاجير

على اساس اجره اليومي مضروبا بثلاثين

يوم عمل; على ان يدور كسر الالف ليرة

الى الف.

د- لا تحسب الاقدمية المؤهلة لاكتساب

تدرج جديد للمعنيين باحكام هذا البند

الا اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل

في الوظيفة الجديدة.

هـ- تصفى حقوق الاجير عن خدماته السابقة

لدى استخدامه في الملاك الدائم للمصلحة

تطبيقا لاحكام هذا المرسوم وفقا

للقوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم