The whole text

مرسوم رقم 4117 تاريخ 17/10/2000 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

يجاز لمصلحة المدينة الرياضية

خلال مدة سنة واحدة من تاريخ

العمل بهذا المرسوم ولمرة واحدة

ما يلي:

1- ملء الوظائف الشاغرة في الفئة

الثالثة الفنية والادارية من بين

الاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ

نفاذ هذا المرسوم والذين تتوفر فيهم

شروط الاستخدام العامة والخاصة

باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا

بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها

المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام

القانونية والتنظيمية النافذة.

2- ملء الوظائف الشاغرة في الفئة

الرابعة الفنية والادارية من بين

الاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ نفاذ هذا

المرسوم الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام

العامة والخاصة باستثناء شرط السن على

ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم

تنظمها المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام

القانونية والتنظيمية النافذة.

3- ملء الوظائف الشاغرة في الفئة

الخامسة الفنية والادارية من بين الاجراء

العاملين في المصلحة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم

الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام

العامة والخاصة باستثناء شرط السن على ان

يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها

المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام

القانونية والتنظيمية النافذة.

4- يحق للاجراء الذين قضوا مدة عشر

سنوات في الخدمة في المصلحة ان يشتركوا

في المباراة المؤهلة لاشغال الوظائف

الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة

ايا كانت الشهادات والمؤهلات المطلوبة

للاستخدام في هذه الوظائف.

تحدد تسميات الوظائف الفنية المشمولة

باحكام هذه المادة بقرار من السلطة

التي لها حق الاستخدام بعد موافقة

مجلس الخدمة المدنية.

5-أ- يتم استخدام الاجير في الفئات

الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك

الدائم تطبيقا لاحكام هذا المرسوم

في الدرجة الدنيا من الفئة او الرتبة.

ب- يعطى الاجير درجة تدرج واحدة عن

كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل

استخدامه في الوظيفة الجديدة.

ج- من اجل تطبيق احكام الفقرتين أ و ب

السابقتين; يحسب الاجر الشهري للاجير

على اساس اجره اليومي مضروبا بثلاثين

يوم عمل; على ان يدور كسر الالف ليرة

الى الف.

د- لا تحسب الاقدمية المؤهلة لاكتساب

تدرج جديد للمعنيين باحكام هذا البند

الا اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل

في الوظيفة الجديدة.

هـ- تصفى حقوق الاجير عن خدماته السابقة

لدى استخدامه في الملاك الدائم للمصلحة

تطبيقا لاحكام هذا المرسوم وفقا

للقوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 1 من مرسوم رقم 4117 تاريخ 17/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/196686/article/1/