المادة 1
مادة 1: عينت السيدة سامية مصطفى الغزاوي الصيدلي المفتش في ملاك مصلحة الصيدلة في المديرية العامة للصحة العامة (رقمها المالي 4/68) مفوضاً للحكومة لدى مؤسسة مستشفى ضهر الباشق الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 4176 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 المعدل بالقانون
رقم 602 تاريخ 28/02/1997
(انشاء مؤسسات عامة لادارة
مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517
تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214
تاريخ 29/10/1997 المعدل
بالمرسوم رقم 671 تاريخ
21/05/1999 (تحديد شروط
تعيين مجلس ادارة ومفوض
حكومة لكل مستشفى حكومي
وتحديد مهام كل منهما
وصلاحياته),
بناء على المرسوم رقم 926
تاريخ 06/07/1999 (انشاء
مؤسسة عامة تتولى ادارة
المستشفى الحكومي في ضهر
الباشق وتعيين مجلس الادارة
والمدير ومفوض الحكومة لديه),
بناء على المرسوم رقم 3975
تاريخ 05/10/2000 القاضي
بقبول استقالة الدكتور
خليل عدوان من وظيفة مفوض
حكومة لدى مؤسسة مستشفى ضهر
الباشق الحكومي,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته بتاريخ 10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة سامية مصطفى الغزاوي الصيدلي المفتش في ملاك مصلحة الصيدلة في المديرية العامة للصحة العامة (رقمها المالي 4/68) مفوضاً للحكومة لدى مؤسسة مستشفى ضهر الباشق الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم