All legislation

مرسوم Decree No. 4176 18/10/2000

تعيين السيدة سامية مصطفى الغزاوي مفوضا للحكومة لدى مؤسسة مستشفى ضهر الباشق الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
4176
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4203
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9862 تاريخ 02/04/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4176 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

24/07/1996 المعدل بالقانون

رقم 602 تاريخ 28/02/1997

(انشاء مؤسسات عامة لادارة

مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517

تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214

تاريخ 29/10/1997 المعدل

بالمرسوم رقم 671 تاريخ

21/05/1999 (تحديد شروط

تعيين مجلس ادارة ومفوض

حكومة لكل مستشفى حكومي

وتحديد مهام كل منهما

وصلاحياته),

بناء على المرسوم رقم 926

تاريخ 06/07/1999 (انشاء

مؤسسة عامة تتولى ادارة

المستشفى الحكومي في ضهر

الباشق وتعيين مجلس الادارة

والمدير ومفوض الحكومة لديه),

بناء على المرسوم رقم 3975

تاريخ 05/10/2000 القاضي

بقبول استقالة الدكتور

خليل عدوان من وظيفة مفوض

حكومة لدى مؤسسة مستشفى ضهر

الباشق الحكومي,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته بتاريخ 10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت السيدة سامية مصطفى الغزاوي الصيدلي المفتش في ملاك مصلحة الصيدلة في المديرية العامة للصحة العامة (رقمها المالي 4/68) مفوضاً للحكومة لدى مؤسسة مستشفى ضهر الباشق الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم