المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة الهبة المقدمة من وكالة التنمية اليابانية JOICEP لصالح جمعية تنظيم الاسرة في لبنان, وهي /75/ دراجة هوائية مستعملة ومعاد تصنيعها, لاستخدامها في البرامج والانشطة الموجهة للشباب من قبل الجمعية المذكورة اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4762 تاريخ 30/01/2001, article 1, 08/02/2001
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4136 تاريخ 18/10/2000 بحيث تقرأ كما يلي: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم والبالغ 6% من القيمة, الهبة المقدمة من وكالة التنمية اليابانية JOICEP وهي: - 75 دراجة هوائية مستعملة ومعاد تصنيعها مع قطع غيار عائدة لها. - افلام دعاية. - منافخ هوائية ومعدات للصيانة. - المكعب (CONTAINER) الذي يحتوي هذه الهبة لاستخدامها من قبل الجمعية في انشطتها وبرامجها الشبابية.