ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 12813 تاريخ
06/08/1998 (المتعلق بالترخيص
بانشاء "معهد بيجيه للتجارة" في
الرميل- بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدين جوزف طاسو وتوفيق طاسو
والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت
الرقم 1155/6 تاريخ 02/03/2000
والمتضمن طلب انشاء اختصاصات
جديدة في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين توفيق جوزف طاسو المولود سنة 1927 وتوفيق جوزف طاسو المولود سنة 1959 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد بيجيه» للتجارة» الكائن على العقار رقم 249 من منطقة الرميل العقارية (بيروت). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4522 تاريخ 19/12/2000, article 1, 28/12/2000
مادة 1: عدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 4103 تاريخ 16/10/2000 بحيث تصبح على الوجه الآتي: رخص للسيدين جوزف توفيق طاسو المولود سنة 1927 وتوفيق جوزف طاسو المولود سنة 1959 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد بيجيه للتجارة» الكائن على العقار رقم 249 من منطقة الرميل العقارية (بيروت). والباقي دون تعديل.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الآتي: الشهادة------------ المستوى -----------الاختصاص الامتياز الفني------ الأطر الوسطى----- التسويق والإدارة الامتياز الفني------ الأطر الوسطى----- إدارة المعلومات والأنظمة الممكننة الامتياز الفني------ الأطر الوسطى----- العلوم السياحية الامتياز الفني------ الأطر الوسطى----- الفنون الإعلانية والغرافيكية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون