All legislation

مرسوم Decree No. 4148 18/10/2000

السماح للسفن ناقلة البضائع السائبة لشركة كيماويات لبنان ش.م.ل. في سلعاتا بالرسو على رصيف شركتي الزيوت ومشتقاتها ش.م.ل. والشرق الاوسط للعلف ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
4148
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4160-4161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4148 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 144/s تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العامة),

بناء على المرسوم رقم 17558 تاريخ

16/09/1964 (الترخيص لشركة كيماويات

لبنان ش .م.ل. باشغال املاك عامة

بحرية في منطقة سلعاتا العقارية),

بناء على المرسوم رقم 5260 تاريخ

21/06/1994 (تعديل المرسوم رقم

2895 تاريخ 15/10/1992 القاضي

بالترخيص لشركتي الزيوت ومشتقاتها

ش .م.ل. والشرق الاوسط للعلف

ش .م.ل. باشغال املاك عامة بحرية

في منطقة سلعاتا العقارية,

بناء على الاستدعاء المقدم من

شركة كيماويات لبنان ش .م.ل.

المسجل في وزارة النقل برقم

355 تاريخ 21/02/2000 ومرفقاته

بشأن طلب استعمال رصيف مرفأ

شركتي الزيوت ومشتقاتها ش .م.ل.

والشرق الاوسط للعلف ش .م.ل.

المجاور لها لاستقبال الناقلات

الكبيرة بغية تفريغ المواد

الاولية العائدة لصناعتها وشحن

منتجاتها الصناعية المصدرة

وموافقة هاتين الشركتين على

الطلب المذكور بموجب كتابهما

تاريخ 20/06/2000,

بناء على الاتفاق رقم 3591/2000

تاريخ 02/09/2000 المسجل لدى

كاتب عدل جونيه بين شركتي الزيوت

ومشتقاتها ش .م.ل. والشرق الاوسط

للعلف ش .م.ل. وشركة كيماويات

لبنان ش .م.ل.,

بناء على كتاب وزارة البيئة رقم

1475/ب تاريخ 17/05/2000,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة مؤقتة واستثنائية, ومع المحافظة على حقوق ذوي العلاقة والغير, يسمح للسفن ناقلة السوائب التي تزيد حمولتها الاجمالية عن خمسة آلاف طن (5000 طن) لبضائع حامض الفوسفوريك وحامض الكبريت وعن اثني عشر الف طن (12000 طن), لباقي البضائع السائبة لشركة كيماويات لبنان ش. م. ل., ان ترسو على رصيف شركتي الزيوت ومشتقاتها ش. م. ل. والشرق الاوسط للعلف ش. م. ل. وذلك سواء لتفريغ المواد الاولية الواردة لحاجات صناعة الشركة المذكورة من الكبريت, والفوسفات, وحامض السلفوريك, او لشحن منتجاتها الصناعية المصدرة من حامض الكبريت والفوسفوريك, ومن الاسمدة الفوسفاتية المثلثة والعادية.

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان, وفي الحالتين التاليتين: ­ اذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لها الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر. ­ اذا تم فسخ العقد المسجل لدى كاتب العدل بين شركتي الزيوت ومشتقاتها ش. م. ل. والشرق الاوسط للعلف ش. م. ل. وشركة كيماويات لبنان ش. م. ل.

المادة 3

مادة 3: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم فيما يتعلق بطرق ووسائل تفريغ وتحميل ونقل المواد والمنتجات المبينة في المادة الاولى منه بموجب قرار يصدر عن وزير النقل بعد موافقة وزارة البيئة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي