المادة 1
مادة 1: بصورة مؤقتة واستثنائية, ومع المحافظة على حقوق ذوي العلاقة والغير, يسمح للسفن ناقلة السوائب التي تزيد حمولتها الاجمالية عن خمسة آلاف طن (5000 طن) لبضائع حامض الفوسفوريك وحامض الكبريت وعن اثني عشر الف طن (12000 طن), لباقي البضائع السائبة لشركة كيماويات لبنان ش. م. ل., ان ترسو على رصيف شركتي الزيوت ومشتقاتها ش. م. ل. والشرق الاوسط للعلف ش. م. ل. وذلك سواء لتفريغ المواد الاولية الواردة لحاجات صناعة الشركة المذكورة من الكبريت, والفوسفات, وحامض السلفوريك, او لشحن منتجاتها الصناعية المصدرة من حامض الكبريت والفوسفوريك, ومن الاسمدة الفوسفاتية المثلثة والعادية.