The whole text

مرسوم رقم 4148 تاريخ 18/10/2000 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان, وفي الحالتين التاليتين: ­ اذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لها الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر. ­ اذا تم فسخ العقد المسجل لدى كاتب العدل بين شركتي الزيوت ومشتقاتها ش. م. ل. والشرق الاوسط للعلف ش. م. ل. وشركة كيماويات لبنان ش. م. ل.

المادة 2 من مرسوم رقم 4148 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/196724/article/2/