المادة 1
انشئت المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في الكرنتينا.
مرسوم Decree No. 4152 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999 (تحديد شروط
تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
انشئت المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في الكرنتينا.
عين مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا على الشكل التالي:
السيد جورح سعد يونس (رئيسا).
الدكتور محمود شقير (عضوا).
الدكتور عدنان عودة (عضوا).
الدكتور لينا قرداحي (عضوا).
الدكتور وسيم الوزان (عضوا).
وذلك لمدة ثلاث سنوات.
عين الدكتور بول الجميل مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في الكرنتينا وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم