All legislation

مرسوم Decree No. 4152 18/10/2000

انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا وتعيين مجلس الادارة ومفوض الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
4152
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4202-4203
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2461 تاريخ 02/03/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999 (تحديد شروط

تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انشئت المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في الكرنتينا.

المادة 2

عين مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا على الشكل التالي:

السيد جورح سعد يونس (رئيسا).

الدكتور محمود شقير (عضوا).

الدكتور عدنان عودة (عضوا).

الدكتور لينا قرداحي (عضوا).

الدكتور وسيم الوزان (عضوا).

وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

عين الدكتور بول الجميل مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في الكرنتينا وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم