The whole text

مرسوم رقم 4166 تاريخ 18/10/2000 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة أورال أش وام ش.م.م، أن تتعاطى استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 1 من مرسوم رقم 4166 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/196733/article/1/