The whole text

مرسوم رقم 4167 تاريخ 18/10/2000 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد حسن ديب الحركة (برج البراجنة ـ شارع الإمام علي ـ قضاء بعبدا) أن يتعاطى استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 1 من مرسوم رقم 4167 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/196734/article/1/