المادة 1
مادة 1: يقرأ في عنوان المرسوم رقم 11206 تاريخ 25/10/97: "تنفيذا لاحكام المادة 12 من قانون الاسكان وتعديلاته " بدلا من "تنفيذا لاحكام المادة 11 من قانون مصرف الاسكان"
مرسوم Decree No. 4203 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسكان رقم 58/65
المعدل بالقانون رقم 31/73 لا
سيما البند (3) من المادة 12
الجديدة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 (نظام
الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون المعجل
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 14 تاريخ 15/01/1977 (انشاء
مصرف الاسكان) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 11206
تاريخ 25/10/1977,
بناء على اقتراح وزير الشؤون
الاجتماعية ووزير العدل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 334 تاريخ
10/03/2000,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
الرأي رقم 179/99-2000 تاريخ
24/05/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 19/07/2000
و04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يقرأ في عنوان المرسوم رقم 11206 تاريخ 25/10/97: "تنفيذا لاحكام المادة 12 من قانون الاسكان وتعديلاته " بدلا من "تنفيذا لاحكام المادة 11 من قانون مصرف الاسكان"
مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11206 تاريخ 25/10/97 على النحو التالي: تؤلف لجنة قضائية قوامها السادة: القاضي السيد جوزف فريحة (رئيسا اصيلا) كورين عازار (عضوا اصيلا) نهاد ميره (عضوا اصيلا) المهندس نزيه الموسوي (عضوا احتياطيا) عاصم ماجد (عضوا احتياطيا)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (لجهة رئيس اللجنة القضائية) by مرسوم رقم 5735 تاريخ 20/06/2001, article 1, 28/06/2001
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 4203 تاريخ 18/10/2000 لجهة رئيس اللجنة القضائية على النحو التالي: السيد موريس خوام قاضي شرف (رئيسا اصيلا) بدلا من: القاضي السابق السيد جوزف فريحه والباقي بدون تعديل
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير المالية الامضاء: جورج قرم