The whole text

قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 In force

المادة 2

المادة 2

يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس فرع مؤسسة مالية اجنبية بمفهوم المواد 178 حتى 182 ضمنا من قانون النقد والتسليف الى مصرف لبنان موقعا من ادارة المؤسسة

المالية الاجنبية المعنية ومرفقا به نسخة اصلية وثلاث صور عن كل من المستندات التالية:

1- النظام الاساسي للمؤسسة المالية الاجنبية مصدقا وفقا للاصول.

2- المستندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من البند (7) من المادة الاولى من هذا القرار.

3- شهادة تسجيل المؤسسة في بلد المنشأ او الترخيص المعطى لها من السلطات المختصة لممارسة الاعمال المالية مصدقين وفقا للاصول.

4- قرار مصدقا وفقا للاصول صادر عن مجلس ادارة المؤسسة المالية الاجنبية يتضمن:

أ- الموافقة على فتح فرع لها في لبنان موضوعة ممارسة الاعمال المحددة في المادة السابعة من هذا القرار.

ب- تعيين ممثل المؤسسة في لبنان وتحديد صلاحياته.

ج- تعهد بتطبيق احكام القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء وتوصيات وتعليمات مصرف لبنان وخاصة ما يلي:

- تكوين احتياطي من ارباحها السنوية الصافية في لبنان وفقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا القرار.

- اعادة تكوين الراسمال المخصص لعملها في لبنان وفقا للاصول المحددة في المادة الخامسة من هذا القرار.

- عدم تخفيض الرأسمال المخصص لعملها في لبنان او استرداد اي جزء منه,

- التقيد باحكام المواد الثالثة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من هذا القرار.

5- البيانات والمستندات المنظمة وفقا للبندين (1) و (2) المادة الاولى من هذا القرار والمتعلقة بممثل المؤسسة في لبنان وبالاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا.

6- خلاصة لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر عن السجل العدلي العائد للاشخاص المذكورين في البند (5) اعلاه.

7- دراسة جدوى وفقا لما هو مفصل في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار.

8- بيان بالمعلومات المنصوص عليها في البند (6) من المادة الاولى من هذا القرار.

9- التقارير السنوية عن اعمالها للسنوات الثلاث الاخيرة مع الميزانيات المتعلقة بهذه السنوات.

المادة 2 من قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 https://lebaneselegislation.com/law/196756/article/2/