المادة 3
(عدلت بموجب قرار وسيط 13424 / 2022 )
كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25
على المؤسسات المالية المرخص بتأسيسها من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان تستكمل معاملات تأسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص تحت طائلة الغاء هذا الترخيص
تشطب الـمؤسسة الـمالية عن اللائحة الـمنصوص عليها في الـمادة 181 من قانون النقد والتـسـلـيـف، اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية وتعتبر الرخصة الـممنوحة لها لاغية.
يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص بتأسيس مؤسسة مالية بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة المقدرة وبعد التأكد من الكفاءة المادية والمعنوية للمؤسسين ولاصحاب الحق الاقتصادي وللمكتتبين برأسمال المؤسسة وللاشخاص المنوي تكليفهم بمهام ادارية عليا وخصوصا لجهة عدم صدور بحق اي منههم اومن شركائهم في لبنان والخارج ,اية احكام جزائية او مدنية لارتكاب اية جناية عادية او سرقة او سؤ ائتمان او احتيال او تبييض اموال او تمويل ارهاب او اعلان افلاس ,او لجهة ادراج اي منهم على لوائح العقوبات المحلية او الاممية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة) by قرار وسيط رقم 13424 تاريخ 29/03/2022, article 1, 07/04/2022
يضاف الى نص الـمادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998الفقرة التالي نصها التالي:
«تشطب الـمؤسسة الـمالية عن اللائحة الـمنصوص عليها في الـمادة 181 من قانون النقد والتـسـلـيـف، اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية وتعتبر الرخصة الـممنوحة لها لاغية.»