ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(املاك عمومية) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 275 بتاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعائين المقدمين من شركة التطوير
السياحي والعقاري ش .م.ل. والشركة العقارية لانماء
ساحل جبيل ش .م.ل. مالكتي العقارات رقم 169- 174-
175- 177- 178- 179 و 180 والمتضمن طلبهما اسقاط
قسم من قناة ري رقم 181 وقسم من مجرى ماء شتوي
المحاذيين العقارات المذكورة في منطقة قرطبون
العقارية,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي رقم 126/98/ ورقم 127/98 و تاريخ
12/02/1998,
بناء على اقتراح وزيري الموارد المائية والكهربائية
والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحراف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-ط- ي-ك-ل-م-ن-س -ع-ف-ص -ق-ر-ش -أ) المقتطع من العقار رقم 180 من منطقة قرطبون العقارية والبالغة مساحته /835/م2 (ثمانماية وخمسة وثلاثون مترا مربعا) تقريبا ليشكل قسما متمما لمجرى الماء الشتوي بدلا من القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (ش -ت-خ-ذ-ض -غ-أ مكرر- ب مكرر -ة-ج مكرر -د مكرر-هـ مكرر - ش ) على الخريطة المذكورة والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري التي تحمل رقم 181 من منطقة قرطبون العقارية المحاذي للعقار رقم 180 والمبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ-ت-ة-ش -أ) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته /160/م2 (ماية وستون مترا مربعا) تقريبا ليصار الى بيعه وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي المبين باللون الاحمر والمحاذي للعقارات رقم 174-175-177-178-179-180 والمحدد بالاحرف (ش -ة-خ-ذ-ض -غ-أ مكرر -ب مكرر- ة - ج مكرر-د مكرر- هـ مكرر- ش ) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته /524/م2 (خمسماية واربعة وعشرون مترا مربع) تقريبا ليصار الى بيعه وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- انشاء مجرى ماء شتوي حديث من الخرسان المسلح ضمن حدود العقار رقم 180 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم, يؤمن سيلان المياه فيه بصورة طبيعية وفقا لذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب- اظهار حدود اقسام مجرى الماء الشتوي الحالي والمحدث وقناة الري الحالية موضوع المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال الآيلة الى تحوير مجرى الماء الشتوي. د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد القسم المطلوب انشاؤه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.
مادة 5: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير, وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 6: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبا الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم, باشراف المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الفني المباشر.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري