المادة 4
مادة 4: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- انشاء مجرى ماء شتوي حديث من الخرسان المسلح ضمن حدود العقار رقم 180 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم, يؤمن سيلان المياه فيه بصورة طبيعية وفقا لذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب- اظهار حدود اقسام مجرى الماء الشتوي الحالي والمحدث وقناة الري الحالية موضوع المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال الآيلة الى تحوير مجرى الماء الشتوي. د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد القسم المطلوب انشاؤه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.