المادة 1
مادة 1: يعين السادة التالية اسماؤهم مستشارين في المجلس الزراعي الأعلى: ـ الدكتور جورج طعمة ـ رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية ـ الدكتور مصطفى ياغي ـ رئيس مجلس إدارة الأبحاث العلمية الزراعية ـ الدكتور نهاد داغر ـ عميد كلية الزراعة ـ الجامعة الأميركية ـ الدكتور ميشال فرام ـ مدير كلية الزراعة ـ جامعة القديس يوسف ـ الدكتور إيلي مشعلاني ـ عميد كلية الزراعة ـ جامعة الروح القدس ـ المهندس لطفي سلوم ـ ممثل نقابة المهندسين ـ الدكتور رضا الميس ـ نقابة الأطباء البيطريين ـ السيد روفائيل دبانة ـ الدكتور رياض سعادة ـ المهندس كميل حبيقة ـ الدكتور نبيه غانم ـ السيد إلياس حديد ـ السيد موسى فريجي ـ السيد محمد الفرو ـ السيد بشارة الخوري ـ السيد مدحت الحلاق