All legislation

قرار Decision No. 226 15/10/1998

اضافة مستشارين في المجلس الزراعي الاعلى

Type
قرار · Decision
Number
226
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4423-4424
Status
In force
Amended by
قرار رقم 262 تاريخ 06/11/1998 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 226 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المواد 121,

122, 123, 124 و 125,

بناء على القرار رقم 182/1 تاريخ 27/08/1998

(تشكيل المجلس الزراعي الاعلى في وزارة الزراعة),

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السادة التالية اسماؤهم مستشارين في المجلس الزراعي الأعلى: ـ الدكتور جورج طعمة ـ رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية ـ الدكتور مصطفى ياغي ـ رئيس مجلس إدارة الأبحاث العلمية الزراعية ـ الدكتور نهاد داغر ـ عميد كلية الزراعة ـ الجامعة الأميركية ـ الدكتور ميشال فرام ـ مدير كلية الزراعة ـ جامعة القديس يوسف ـ الدكتور إيلي مشعلاني ـ عميد كلية الزراعة ـ جامعة الروح القدس ـ المهندس لطفي سلوم ـ ممثل نقابة المهندسين ـ الدكتور رضا الميس ـ نقابة الأطباء البيطريين ـ السيد روفائيل دبانة ـ الدكتور رياض سعادة ـ المهندس كميل حبيقة ـ الدكتور نبيه غانم ـ السيد إلياس حديد ـ السيد موسى فريجي ـ السيد محمد الفرو ـ السيد بشارة الخوري ـ السيد مدحت الحلاق

المادة 2

مادة 2: يعين السيد سمير الشامي مدير الثروة الزراعية أمين سر المجلس ويتولى جميع المهام التي يتطلبها هذا المنصب.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم. بيروت في 15/10/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري