ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية قرنة الحمراء الخيرية للخدمات الانسانية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 5308/2 تاريخ 25/11/1997,
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها
رقم 6743/س تاريخ 06/10/1998,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية قرنة الحمراء الخيرية للخدمات الإنسانية». مركزها: الزلقا ـ اوتوستراد الزلقا ـ بناية قصر التجارة ـ ملك ريمون وسركيس سركيس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية بجميع الوسائل الممكنة. 2 ـ القيام بحملات توعية للنشئ الجديد وتقديم المساعدات للطلاب المعوزين الذين هم بحاجة لإكمال دروسهم الثانوية أو المهنية أو الجامعية. 3 ـ القيام بالنشاطات الثقافية والاجتماعية والصحية في منطقة المتن. المؤسسون السادة: ريمون إلياس سركيس إيلي ريمون سركيس روبير ارتين باريكيان هدى إلياس العربانية مارون إلياس العربانية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريمون إلياس سركيس.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 19 تشرين الأول 1998 وزير الداخلية ميشال المر