All legislation

قرار Decision No. 368 20/10/1998

الترخيص لشركة كولنيش روكفر سيشرونغز- غسلشافت أ.جي (كولون ري) Kolnishe Ruckversicherungs Gesellschaft A.G. Gologne Re بممارسة عمليات اعادة الضمان فقط (شركة مساهمة المانية)

Type
قرار · Decision
Number
368
Date
20/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4421-4422
Status
In force
Amended by
قرار رقم 172 تاريخ 26/10/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 368 تاريخ 20/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968

وتعديلاته ولا سيما المادة الثانية منه,

بناء على الطلب المقدم من شركة كولنيش روكفر

سيشرونغز- غسلشافت أ.جي (كولون ري) Kolnishe

Ruckversicherungs Gesellschaft A.G Gologne Re

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في

جلسته المنعقدة بتاريخ 28/07/1998,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة كولنيش روكفر سيشرونغز- غسلشافت أ.جي (كولون ري) Kolnishe Ruckversicherungs Gesellschaft A.G. Gologne Re ذات الجنسية الالمانية الكائن مركزها الرئيسي في مدينة كولونيا بمزاولة عمليات اعادة الضمان فقط في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان بواسطة ممثل له مركز في لبنان وتسجل في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة- مصلحة شؤون هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر