ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
وتعديلاته ولا سيما المادة الثانية منه,
بناء على الطلب المقدم من شركة كولنيش روكفر
سيشرونغز- غسلشافت أ.جي (كولون ري) Kolnishe
Ruckversicherungs Gesellschaft A.G Gologne Re
بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في
جلسته المنعقدة بتاريخ 28/07/1998,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة كولنيش روكفر سيشرونغز- غسلشافت أ.جي (كولون ري) Kolnishe Ruckversicherungs Gesellschaft A.G. Gologne Re ذات الجنسية الالمانية الكائن مركزها الرئيسي في مدينة كولونيا بمزاولة عمليات اعادة الضمان فقط في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان بواسطة ممثل له مركز في لبنان وتسجل في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة- مصلحة شؤون هيئات الضمان.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 20 تشرين الاول 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر