All legislation

مرسوم Decree No. 978 24/01/1950

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية جل الديب

Type
مرسوم · Decree
Number
978
Date
24/01/1950
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1950, p. 71
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14190 تاريخ 05/12/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 978 تاريخ 24/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في جل الديب (Jall El Dib)

المادة 2

مادة 2: تلغى الشعبة البريدية الموجودة في جل الديب بعد فتح المركز المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني