The whole text

مرسوم رقم 1017 تاريخ 28/01/1950 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: حدد الرسمان المالي والبلدي على المواد الملتهبة كما يلي: عن كل ليتر من البنزين: 14 قرشا لبنانيا لخزينة الدولة 4 قرشا لبنانيا لصندوق البلديات بما فيه نصيبها ــ المجموع 18 قرشا لبنانيا من الرسم الاساسي ـــ عن كل ليتر من الكاز: 50,4 قرشا لبنانيا لخزينة الدولة -,2 قرشا لبنانيا لصندوق البلديات ــــ المجموع 50,6 قرشا لبنانيا ــــ

المادة 1 من مرسوم رقم 1017 تاريخ 28/01/1950 https://lebaneselegislation.com/law/196821/article/1/