All legislation

مرسوم Decree No. 11325 25/01/1956

تعديل المادة 2 من المرسوم 10205 تاريخ 7-9-1955 فيما يتعلق بالحصة النهائية العائدة لدولة اليونان

Type
مرسوم · Decree
Number
11325
Date
25/01/1956
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1956, p. 47
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15536 تاريخ 11/04/1957 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11325 تاريخ 25/01/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10205 تاريخ 7 ايلول سنة 1955 فيما يتعلق بالحصة النهائية العائدة لدولة اليونان, كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير المخابرة دقائق الاولى اضافية من شخص الى شخص ــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ف . ذ ف . ذ ف . ذ حصة الادارة اليونانية 15,30 5,10 1,53

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل