ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 19 ايلول 1955 برقم 10300
بناء على المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني
1955 برقم 31 وخاصة الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه
بناء على المواد 1 و8 و9 و14 و18 و25 و31 و37 و40 و44 من
قانون الضابطة الصحية الصادر في 5 كانون الاول 1913
بناء على المادتين 7 و8 من القرار 1004 الصادر في 30 آب
1921
بناء على القرار الصادر بتاريخ 6 كانون الثاني 1956 برقم 3,
المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها للحيلولة دون انتشار الحمى
القلاعية بين الحيوانات في لبنان
بناء على كتاب مدير الثروة الحيوانية المؤرخ في 13 كانون
الثاني 1956 برقم 183 الذي يطلب فيه السماح بادخال
الحيوانات عبر نقطتي تل عباس والقاع
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيف الى المادة السادسة من القرار الصادر بتاريخ 6 كانون الثاني 1956 برقم 3, المتعلق بتحديد المراكز التي يسمح بدخول الابقار والماعز وحاملات هذه الحيوانات والعلف الى لبنان منها, المركزان التاليان: "6- مركز القاع 7- نقطة تل عباس " على انه يسمح للحيوانات الواردة بواسطة قطارات السكة الحديدية القادمة من سوريا بطريق " تل عباس " بدخول الاراضي اللبنانية حتى طرابلس حيث يجب ان يجري الكشف عليها من قبل مأمور الحجر الصحي البيطري المسؤول, شرط ان تكون هذه القطارات مغلفة ومختومة من قبل الجمارك في طريقها من الحدود الى طرابلس .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1956
المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة
الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: جوزف طعمه السكاف