The whole text

قرار رقم 23 تاريخ 25/01/1956 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة السادسة من القرار الصادر بتاريخ 6 كانون الثاني 1956 برقم 3, المتعلق بتحديد المراكز التي يسمح بدخول الابقار والماعز وحاملات هذه الحيوانات والعلف الى لبنان منها, المركزان التاليان: "6- مركز القاع 7- نقطة تل عباس " على انه يسمح للحيوانات الواردة بواسطة قطارات السكة الحديدية القادمة من سوريا بطريق " تل عباس " بدخول الاراضي اللبنانية حتى طرابلس حيث يجب ان يجري الكشف عليها من قبل مأمور الحجر الصحي البيطري المسؤول, شرط ان تكون هذه القطارات مغلفة ومختومة من قبل الجمارك في طريقها من الحدود الى طرابلس .

المادة 1 من قرار رقم 23 تاريخ 25/01/1956 https://lebaneselegislation.com/law/196827/article/1/