The whole text

قرار رقم 36 تاريخ 24/01/1961 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: يضاف الى المادة الرابعة من القرار رقم 155/أ/87 الصادر بتاريخ 2 اذار سنة 1961 الفقرة التالية: "يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة, الآلات التي تطلب المؤسسات الخيرية او الدينية استيرادها حتى ولو كانت مستعملة لمدة تزيد عن الخمس سنوات شرط ان تتعهد الجهة المستوردة خطيا بعدم بيع هذه الالات او التفرغ عنها لاي سبب من الاسباب , الى مؤسسة اخرى تجارية او خاصة.

المادة 1 من قرار رقم 36 تاريخ 24/01/1961 https://lebaneselegislation.com/law/196828/article/1/