The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعين في سرية سير بيروت وفي كل من مفارز سير بعبدا وجونية وصيدا وزحلة وطرابلس وبعلبك, محاسب مهمته ان يستلم من رجال قوى الامن الغرامات التي استوفوها نقدا وان يودعوا صندوق الخزينة الاقرب الى مركز المفرزة. يعين المحاسب بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي من بين رجال قوى الامن المبينين في المادة الاولى اعلاه.

المادة 2 من قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 https://lebaneselegislation.com/law/196831/article/2/