All legislation

قرار Decision No. 2 13/01/1961

بتكليف فريق من رجال قوى الامن الداخلي ان يستوفوا نقدً غرامات منصوص عليها في قانون السير

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
13/01/1961
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1961, p. 98-101
Status
In force
Amended by
قرار رقم 13 تاريخ 22/01/1968 (the text)
قرار رقم 235 تاريخ 19/06/1961 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد الى فريق من رجال قوى الامن الداخلي المدربين على امور السير ان يستوفوا نقدا الغرامات المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار. يعين هؤلاء اسميا بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: يعين في سرية سير بيروت وفي كل من مفارز سير بعبدا وجونية وصيدا وزحلة وطرابلس وبعلبك, محاسب مهمته ان يستلم من رجال قوى الامن الغرامات التي استوفوها نقدا وان يودعوا صندوق الخزينة الاقرب الى مركز المفرزة. يعين المحاسب بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي من بين رجال قوى الامن المبينين في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ان الغرامات التي تستوفى نقدا هي الغرامات المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4- و5 و8 و9 و10 و12 من المادة 279 والفقرات 2 و3 و4 و5 و7 و8 وفي المادة 280 من- قانون السير.

المادة 4

مادة 4: تستوفى الغرامات نقدا في الاماكن التالية: 1- ضمن مدن بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة 2- على الطرقات الدولية والرئيسية بصورة دائمة 3- في مدن الاصطياف وعلى الطرقات المؤدية لها وذلك خلال المدة المتراوحة بين 15 حزيران و15 تشرين الاول من كل سنة.

المادة 5

مادة 5: تستوفى الغرامات نقدا بموجب محضر ضبط المخالفة من الانموذج المربوط يقتطع من دفتر ذي ارومة متسلسل الارقام, فيه: 1- اسماء مستوفي الغرامة 2- رقم السيارة او رقم هوية المشاة 3- اسم المخالف محل اقامته 4- نوع المخالفة 5- محل حصول المخالفة مع التاريخ والساعة 6- افادة المخالف 7- قيمة الغرامة المستوفاة 8- توقيع المخالف ومستوفي الغرامة ينظم المحضر على ثلاث نسخ, تسلم الاولى منها للمخالف وترسل الثانية مع الغرامة المستوفاة الى المحاسب المذكور في المادة الثانية, وتبقى الثالثة في سجل المحاضر كمستند يرجع اليه عند اللزوم.

المادة 6

مادة 6: على رجل قوى الامن المفوض باستيفاء الغرامات نقدا, ان يسلم يوميا الى المحاسب , الاموال التي يكون قد استوفاها, وذلك لقاء توقيع هذا المحاسب في اسفل النسختين الثانية والثالثة من المحضر

المادة 7

مادة 7: يدون المحاسب الاموال التي استلمها في سجل خاص يتضمن المعلومات التالية: - رقم متسلسل - اسماء مستوفي الغرامة - رقم المحضر وتاريخه - القيمة المستوفاة - تاريخ دفع المبلغ - حصة الخزينة - حصة قوى الامن الداخلي - صندوق الخزينة الذي اودعت فيه الاموال - ارقام الايصالات وتواريخها ويحتفظ بنسخة المحضر الثانية كمستند

المادة 8

مادة 8: على المحاسب ان ينظم يوم الثلاثاء ويوم السبت من كل اسبوع بالاموال التي استلمها, جدول ارسال على ثلاث نسخ يقتطع من دفتر ذي ارومة متسلسل الارقام, ويتضمن ما يلي: - قيمة الاموال المستلمة - رقم الصندوق المتسلسل (من - الى) - حصة الخزينة - حصة رجال قوى الامن واذا صادف يوم عطلة في احد هذين اليومين, فيجري الايداع في اليوم التالي. يرسل المحاسب النسخة الاولى من الجدول مع الاموال التي استلمها الى امين الصندوق المختص الذي يقيد حصة الخزينة منها بصورة نهائية, وحصة رجال قوى الامن بصورة امانة, ويعطي المحاسب - وصلا بكل قيمة ثم يدون المحاسب على النسخة الثانية من الجدول رقم ايصال الصندوق وتاريخه ويرسلها تسلسلا الى الشعبة الادارية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

المادة 9

مادة 9: تحول الى صندوق احتياط قوى الامن الداخلي المنصوص عليه في المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1956 حصة رجال قوى الامن الداخلي المحددة بعشرين بالماية من الغرامات المستوفاة نقدا.

المادة 10

مادة 10: تحدد بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي, تفاصيل مسك هذه السجلات , وطريقة حفظها.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ك2 سنة 1961 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل صوررة وفق الاصل تداع على: عموم وحدات وقطعات ومراكز قوى الامن - لاخذ العلم وسيحدد تاريخ المباشرة بالتنفيذ بمذكرة لاحقة ربطا القرار رقم 3 تاريخ 13/1/1961 الذي يحدد اسماء رجال قوى الامن الداخلي المعهود اليهم باستيفاء الغرامات النقدية المخفضة (1). بيروت في 19/1/1961 الزعيم الاول نور الدين الرفاعي المدير العام لقوى الامن الداخلي