المادة 9
مادة 9: تحول الى صندوق احتياط قوى الامن الداخلي المنصوص عليه في المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1956 حصة رجال قوى الامن الداخلي المحددة بعشرين بالماية من الغرامات المستوفاة نقدا.
قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 In force
مادة 9: تحول الى صندوق احتياط قوى الامن الداخلي المنصوص عليه في المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1956 حصة رجال قوى الامن الداخلي المحددة بعشرين بالماية من الغرامات المستوفاة نقدا.
المادة 9 من قرار رقم 2 تاريخ 13/01/1961 https://lebaneselegislation.com/law/196831/article/9/