All legislation

مرسوم Decree No. 7865 22/01/1996

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية في منطقة ذوق مكايل العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7865
Date
22/01/1996
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1996, p. 202/203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 7865 تاريخ 22/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية) وتعديلاته,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 09/05/1995 من قبل

المحامي ميشال دمياطي بالوكالة عن مالك العقارين رقم

403 و408 من منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان)

والمتضمن طلبه الترخيص له باشغال قسم من الاملاك العمومية

من اجل انشاء ممر سفلي بين العقارين المذكورين آنفا,

بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني رقم

5164 تاريخ 07/12/1995

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمالك العقارين رقم 403 و408 من منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان) باشغال قسم من الاملاك العمومية من اجل انشاء ممر سفلي تحت الطريق بين العقارين المذكورين آنفا وذلك ضمن الحدود المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له فور صدور هذا المرسوم, اعلام وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني, مسبقا عن تاريخ مباشرته العمل, تمكينا لها من المراقبة والاشراف الفني وتحديد اكلاف اعادة الطريق الى ما كانت عليه, وعليه ان يتحمل كامل النفقات لاعادة الطريق الى حالتها الاصلية وضمان السلامة العامة اثناء تنفيذ المشروع.

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير عند تنفيذ الاشغال او بعدها وعليه اتخاذ الاجراءات الضرورية والمناسبة لتلافي وقوع اي ضرر يلحق بالغير وبالسلامة العامة, كما عليه المحافظة على الانشاءات والقساطل والخطوط العائدة لمشاريع المياه والكهرباء والمجارير والهاتف الواقعة في القسم المرخص باشغاله, وصيانتها اثناء عملية التنفيذ.

المادة 4

مادة 4: تمنح هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها سنة فسنة ضمنا, بناء على طلب خطي يقدم من صاحب العلاقة قبل شهرين على الاقل من انتهاء كل سنة. وللحكومة مطلق الصلاحية في ان ترفض تجديدها دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بأي عطل وضرر او تعويض مهما كان شأنه.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له ان يدفع الى خزينة الدولة عائدات سنوية برسم مقطوع قدره /115000/ل.ل. (ماية وخمسة عشر الف ليرة لبنانية) تدفع فورا في صندوق الخزينة عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ اي عمل يتعلق بالمشروع. عند طلب تجديد الترخيص بمكن للادارة ان تزيد قيمة هذه العائدات السنوية على ضوء العناصر المتوفرة, ولها وحدها حق تقديرها وعلى المرخص له التقيد بذلك تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له ان يتخذ كافة الاجراءات الضرورية لمنع وقوع اضرار تتعلق بالصحة العامة او بالبيئة او بالسلامة العامة تحت طائلة المسؤولية. بما في ذلك اعتبار الترخيص لاغيا, وعليه ان يزيل كافة الانشاءات او التجهيزات التي تطلب الادارة ازالتها, اذا تبين انها تلحق ضررا ما وبالبيئة او بالصحة العامة, وللادارة وحدها حق التقدير في هذا الموضوع.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري