المادة 5
مادة 5: على المرخص له ان يدفع الى خزينة الدولة عائدات سنوية برسم مقطوع قدره /115000/ل.ل. (ماية وخمسة عشر الف ليرة لبنانية) تدفع فورا في صندوق الخزينة عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ اي عمل يتعلق بالمشروع. عند طلب تجديد الترخيص بمكن للادارة ان تزيد قيمة هذه العائدات السنوية على ضوء العناصر المتوفرة, ولها وحدها حق تقديرها وعلى المرخص له التقيد بذلك تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا.