The whole text

قرار رقم 772 تاريخ 01/02/1944 In force

المادة 1

المادة 1

يعدل القرار رقم 733 المؤرخ في 13/1/1944 على الوجة الاتي: مادة 1: ان البضائع المستوردة والمذكورة ادناه تخضع عند تخليصها من الجمرك للشروط التالية: 1- الغزول والخيوط على اختلاف انواعها وايا كان مصدرها ومستوردها تأخذها وزارة الاعاشة بكاملها وتنسج هذه الخيوط والغزول تحت اشراف الوزارة ومراقبتها ب - المنسوجات القطنية والصوفية: تاخذ منها وزارة الاعاشة والتموين 40 % من الكمية المستوردة وتدفع للمستورد الثمن سيف المحل مضافا اليه ربح مقداره ثلاثون بالمئة ج المواد الغذائية: المحفوظة ضمن العلب والصابون والزيت والثمار المجففة والمصابيح الكهربائية, يحق لوزارة الاعاشة والتموين ان تشتري كامل الكمية المستوردة منها او اجزاء منها

المادة 1 من قرار رقم 772 تاريخ 01/02/1944 https://lebaneselegislation.com/law/196863/article/1/