المادة 1
يعدل القرار رقم 733 المؤرخ في 13/1/1944 على الوجة الاتي: مادة 1: ان البضائع المستوردة والمذكورة ادناه تخضع عند تخليصها من الجمرك للشروط التالية: 1- الغزول والخيوط على اختلاف انواعها وايا كان مصدرها ومستوردها تأخذها وزارة الاعاشة بكاملها وتنسج هذه الخيوط والغزول تحت اشراف الوزارة ومراقبتها ب - المنسوجات القطنية والصوفية: تاخذ منها وزارة الاعاشة والتموين 40 % من الكمية المستوردة وتدفع للمستورد الثمن سيف المحل مضافا اليه ربح مقداره ثلاثون بالمئة ج المواد الغذائية: المحفوظة ضمن العلب والصابون والزيت والثمار المجففة والمصابيح الكهربائية, يحق لوزارة الاعاشة والتموين ان تشتري كامل الكمية المستوردة منها او اجزاء منها