المواد
يعدل القرار رقم 733 المؤرخ في 13/1/1944 على الوجة الاتي: مادة 1: ان البضائع المستوردة والمذكورة ادناه تخضع عند تخليصها من الجمرك للشروط التالية: 1- الغزول والخيوط على اختلاف انواعها وايا كان مصدرها ومستوردها تأخذها وزارة الاعاشة بكاملها وتنسج هذه الخيوط والغزول تحت اشراف الوزارة ومراقبتها ب - المنسوجات القطنية والصوفية: تاخذ منها وزارة الاعاشة والتموين 40 % من الكمية المستوردة وتدفع للمستورد الثمن سيف المحل مضافا اليه ربح مقداره ثلاثون بالمئة ج المواد الغذائية: المحفوظة ضمن العلب والصابون والزيت والثمار المجففة والمصابيح الكهربائية, يحق لوزارة الاعاشة والتموين ان تشتري كامل الكمية المستوردة منها او اجزاء منها
مادة 2: تدفع ثمن البضائع التي تأخذها وزارة الاعاشة على اساس سعر المشترى مع تكاليف النقل والتأمين حتى وصول البضائع الى الجمرك ويحدد ربح المستورد على الشكل التالي: ا- 10 % عن البضائع المستوردة من فلسطين والعراق وشرق الاردن ومصر ب - 20 - 25 % عن اليضائع المستوردة من انكلترا واميركا وافريقيا الشمالية واوستراليا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1073 تاريخ 28/07/1944, article 1, 02/08/1944
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 772/ت المؤرخ في اول شباط سنة 1944 كما يلي: تدفع ثمن البضائع التي تاخذها وزارة الاعاشة على اساس سعر المشترى مع تكاليف النقل والتامين حتى وصول البضائع الى الجمرك ويحدد ربح المستورد على الشكل التالي: 1- 10 بالمئة عن البضائع المستوردة من فلسطين والعراق وشرق الاردن ومصر ب - 20-25 بالمئة عن البضائع المستوردة من الهند وايران وشرق وجنوب افريقيا وتركيا وسوييسرا ج- 35 بالمئة عن البضائع المستوردة من انكلترا واميركا وافريقيا الشمالية واوستراليا
مادة 3: يستثنى من احكام المادة الاولى البضائع الواردة للاشخاص والمؤسسات المعفاة من اجازة الاستيراد ومن الرسوم الجمركية
مادة 4: يطبق هذا القرار على عموم البضائع التي لم تخلص من الجمارك حتى الان
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ احكامها
بيروت في اول شباط سنة 1944 وزير التموين
الامضاء: عادل عسيران