The whole text

مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يحظر على الموظف : 1) ان يقوم باي عمل مخالف للدستور وللقوانين اللبنانية 2) ان يلتمس او ان يطلب او ان يقبل رأسا او بالواسطة بسبب الوظيفة هدايا او اكراميات او منح ومن اي نوع كانت 3) الاستدانة لاسباب غير مشروعة 4) تعاطي الاعمال التجارية او الصناعية 5) ممارسة مهنة حرة فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة 6) الاشتغال بالامور السياسية والانضمام الى الاحزاب السياسية او المنظمات 7) قبول اية توصية خطية او شفوية تتعلق بالشؤون التي نص عليها هذا المرسوم

المادة 16 من مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949 https://lebaneselegislation.com/law/196867/article/16/