All legislation

مرسوم Decree No. 14228 28/01/1949

تنظيم مديرية الهاتف وتحديد ملاكها

Type
مرسوم · Decree
Number
14228
Date
28/01/1949
Official Gazette
Issue 5, 02/02/1949, p. 78-88
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6183 تاريخ 15/10/1951 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
47
Cite as
مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف مديرية الهاتف من المصالح التالية: اولا - المصلحة الادارية وهي تتألف من: 1) امانة السر 2) دائرة المحاسبة 3) دائرة الصرفيات 4) دائرة الخزينة ثانيا - مصلحة الاستثمار وهي تتألف من: 1) الدائرة المركزية 2) دائرة مراقبة الاستثمار 3) دائرة الواردات 4) دائرة تنفيذ الاستثمار ثالثا - المصلحة الفنية وهي تتألف من: 1) الدائرة المركزية 2) دائرة الدروس 3) دائرة الانشاء 4) دائرة الصيانة رابعا - مصلحة التموين وهي تتألف من: 1) الدائرة المركزية 2) دائرة المستودعات 3) دائرة المشاغل 4) دائرة النقل خامسا - هيئة التفتيش ان المصالح والدوائر في مديرية الهاتف تحدث وتلغى بمرسوم

المادة 2

مادة 2: تقسم دائرة تنفيذ الاستثمار الى ست مناطق وهي: 1) منطقة بيروت 2) منطقة لبنان الشمالي 3) منطقة لبنان الجنوبي 4) منطقة البقاع 5) منطقة جبل لبنان الشمالية 6) منطقة جبل لبنان الجنوبية وتتألف المنطقة الواحدة من عدة مراكز

المادة 3

مادة 3: تصنف مناطق ومراكز الاستثمار على الوجه التالي: المنطقة التي يزيد عدد مشتركيها عن خمسة آلاف صنف اول سائر المناطق صنف ثان المراكز الذي يزيد عدد مشتركيه عن الف صنف اول المركز الذي يزيد عدد مشتركيه عن مايتين وخمسين صنف ثان سائر المراكز صنف ثالث

المادة 4

مادة 4: تحدث المراكز وتلغى بقرار من وزير البريد والبرق ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة

المادة 5

مادة 5: وظائف مديرية الهاتف نوعان: دائمة وموقتة. فالدائمة تحدث وتلغى بمرسوم. اما الموقتة فتحدث وتلغى بقرار من وزير البريد والبرق لتأمين عمل موقت طارىء ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة تعتبر من الوظائف الموقتة: اولا - في دائرة تنفيذ الاستثمار وظائف المتمرنين الذي يشغلون وظائف دائمة لمدات محدودة او يؤمنون اعمالا يومية دائمة لساعات محدودة ثانيا - في الدوائر الفنية وظائف الاحداث المساعدين الذين يؤدون خدمات اثناء تعلمهم

المادة 6

مادة 6: تقسم وظائف مديرية الهاتف الى ثلاث فئات وتقسم كل فئة الى رتب ودرجات ولكل رتبة ودرجة راتب يلازمها بموجب الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم

المادة 7

مادة 7: يحدد عدد الوظائف الدائمة ورتبها كما في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم

المادة 8

مادة 8: يعين الموظفون الدائمون: بمرسوم لموظفي الفئة الاولى بقرار من الوزير لموظفي الفئة الثانية بقرار من المدير لموظفي الفئة الثالثة اما الموظفون الموقتون فيعينون بقرار من المدير في كل الاحوال

المادة 9

مادة 9: لا يقبل احد في وظيفة دائمة الا اذا توفرت فيه الشروط التالية: آ) ان يكون لبنانيا ب ) ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين ج) ان يكون سليما من الامراض المعدية وخاصة من السل ومن العاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة. وتطلب الشهادة الصحية في كل مرة يجري فيها التعيين د) ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة يعتبر من الجنح الشائنة: التزوير والسرقة والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والاحتيال واساءة الائتمان والجنح المنافية للاخلاق والمخلة بالاداب العامة وتطبق على الموظفين الموقتين الشروط نفسها باستثناء الوارد في الفقرة ب

المادة 10

مادة 10: لا يعين احد بوظيفة دائمة من وظائف الفئة الثانية الا اذا فاز في مباراة تعين مواردها بقرار وزاري

المادة 11

مادة 11: لا يعين احد بوظيفة دائمة من وظائف الفئة الاولى الا اذا كان قد قضى ثماني سنوات في احدى وظائف الفئة الثانية وفاز في مباراة تعين موادها بقرار وزاري تخفض هذه المدة الى خمس سنوات لموظفي الادارة والاستثمار الذين يحملون شهادة نهاية الدروس الثانوية ولموظفي الفن الذين يحملون شهادة نهاية الدروس في مدرسة الصنائع والفنون او ما يعادلها اما المهندسون فيمكن تعيينهم رأسا في رتبة مهندس رئيس دائرة بعد اجتيازهم مباراة فنية تعين موادها بقرار وزاري

المادة 12

مادة 12: يعين الفائز للفئة الثانية من الملاك الاداري متمرنا لمدة سنة واحدة. ويثبت بناء على اقتراح رئيسه المباشر اذا اظهر كفاءة في عمله او يسرح اذا تبين انه عاجز عن القيام بهذا العمل

المادة 13

مادة 13: يتوجب على الموظف : 1) ان يواظب على الوظيفة ضمن اوقات الدوام وان يؤديها بنشاط وامانة واخلاص وتجرد وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء 2) ان يكون لائقا في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ومع الجمهور 3) ان يتحاشى في حياته الادارية او في حياته الخاصة القيام بعمل والظهور بمظهر لا يليق بشرف الوظيفة 4) ان يكتم الامور التي يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كان لها طابع سري او اذا كان رؤساوه حظروا عليه افشاءها

المادة 14

مادة 14: يقسم موظفو دائرة تنفيذ الاستثمار اليمين امام رئيس المحكمة البدائية على كتمان جميع ما يتصل بعملهم بحكم الوظيفة التي يشغلونها

المادة 15

مادة 15: ان الموظف مسؤول تجاه رؤسائه عن حسن سير الاعمال الموكولة اليه. وعليه ان يحول اثناء قيامه بوظيفته دون وقوع اي تجاوز على القوانين والانظمة النافذة او اي اهمال في تطبيقها او اية مخالفة لها ويكون الرئيس مسؤولا عن الاوامر التي يصدرها

المادة 16

مادة 16: يحظر على الموظف : 1) ان يقوم باي عمل مخالف للدستور وللقوانين اللبنانية 2) ان يلتمس او ان يطلب او ان يقبل رأسا او بالواسطة بسبب الوظيفة هدايا او اكراميات او منح ومن اي نوع كانت 3) الاستدانة لاسباب غير مشروعة 4) تعاطي الاعمال التجارية او الصناعية 5) ممارسة مهنة حرة فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة 6) الاشتغال بالامور السياسية والانضمام الى الاحزاب السياسية او المنظمات 7) قبول اية توصية خطية او شفوية تتعلق بالشؤون التي نص عليها هذا المرسوم

المادة 17

مادة 17: يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا الفصل باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا المرسوم

المادة 18

مادة 18: تجرى الترقية ضمن الفئة اما بالقدم واما بالاختيار على اساس العلامات المسلكية التي تعطى للموظف وفقا للمواد التالية: فالترقية بالقدم تكون بالترفيع درجة درجة في الرتبة الواحدة مع التقيد بمدة القدم المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم اما الترقية بالاختيار فتكون بالترفيع درجة درجة بعد تخفيض مدة القدم او بالترفيع من رتبة الى رتبة او بالانتقال من الفئة الثانية الى الفئة الاولى في الملاك نفسه

المادة 19

مادة 19: لا يجوز الترفيع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى الا بعد اجتياز المباراة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم

المادة 20

مادة 20: في النصف الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة تعطى للموظف بناء على اقتراح رئيسه المباشر العلامات المسلكية التي يستحقها ويرفع الاقتراح بالتسلسل الى المدير الذي يحق له تعدليها بعد ان يبين خطيا اسباب التعديل تعطى هذه العلامات من 1 الى 20 وتبنى على كفاءة الموظف ونشاطه وحسن سلوكه

المادة 21

مادة 21: كل موظف يقضي ثلاث سنوات في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ تعيينه او ترقيته الاخيرة يرفع حكما درجة واحدة في رتبته الا في الحالتين التاليتين: اولا - اذا حكم عليه باحدى العقوبات الثلاث الاولى المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 27 فتؤخر عندئذ ترقيته سنة واحدة ثانيا - اذا نال خلال سنة معه علامة مسلكية دون عشرة فلا تحسب عندئذ تلك السنة في مدة القدم

المادة 22

مادة 22: تخفض مدة القدم الى سنتين للموظف الذي يحصل خلال سنتين متواليتين على علامة مسلكية لا تقل عن 16

المادة 23

مادة 23: لا يرفع موظف من رتبة الى الرتبة التي تعلوها الا اذا شغرت وظيفة في الرتبة العليا في الملاك الذي ينتمي اليه وكان هذا الموظف مقيدا في جدول الترقية. غير ان هذا الترفيع لا يمكن ان يؤدي الى ترقية الموظف اكثر من درجة واحدة

المادة 24

مادة 24: تضع مديرية الهاتف في النصف الاول من شهر ت 2 الجداول بالموظفين الذين يستحقون الترقية بالقدم وبالاختيار وتقدمه الى الوزير ويجب ان يراعى في تنظيم هذه الجداول العلامات المسلكية المعطاة للموظف وملاحظات المديرية عليها وان يراعى ايضا فيما يختص بالترقية من رتبة الى رتبة الشروط الاضافية التالية: اولا - ان تعطى الافضلية لاقرب الموظفين رتبة ودرجة الى الرتبة التي شغرت فيها الوظيفة ثانيا - ان يؤخذ بعين الاعتبار قدم الموظف في الخدمة وفي الرتبة معا وشهاداته العلمية ثالثا - ان لا يتجاوز عدد الموظفين المقيدين في الجدول ضعفي عدد الوظائف الشاغرة او التي ينتظر شغورها خلال السنة التالية لاسباب قانونية

المادة 25

مادة 25: يحق للموظف الذي لم يرق ان يعترض بطريق التسلسل الى الوزير خلال شهر من تاريخ صدور قرار الترقية والوزير يصدر قرارا بشأن الاعتراض خلال شهر وقراره غير قابل المراجعة

المادة 26

مادة 26: تعتبر الترقية بالقدم مستحقة منذ نهاية المدة المذكورة في المادة 21 من هذا المرسوم وتعتبر الترقية بالاختيار بعد تخفيض مدة القدم مستحقة بعد انتهاء المدة المبينة في المادة 22 وتعتبر الترقية من رتبة الى رتبة مستحقة منذ صدور مرسوم الترقية

المادة 27

مادة 27: ان العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على الموظف هي: آ) العقوبات من الدرجة الاولى: 1- التنبيه 2- التأنيب 3- حسم الراتب عن مدة لا تتجاوز خمسة ايام ب ) العقوبات من الدرجة الثانية: 1- حسم الراتب عن مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما ج) العقوبات من الدرجة الثالثة: 1- تأخير ترقية الموظف سنة واحدة 2- النقل التأديبي 3- الاحالة الى الاستيداع لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر 4- الترقين من جدول الترقية 5- انزال الدرجة 6- انزال الرتبة 7- الصرف من الخدمة 8- العزل

المادة 28

مادة 28: تفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: بقرار من المدير اذا كانت العقوبة من الدرجة الاولى بقرار من الوزير اذا كانت العقوبة من الدرجة الثانية بقرار من مجلس التأديب اذا كانت العقوبة من الدرجة الثالثة

المادة 29

مادة 29: يحاكم موظفو مديرية الهاتف امام مجلس تأديب موظفي الدولة ويحال اليه بمرسوم موظفو الفئة الاولى وبقرار وزاري موظفو الفئات الاخرى

المادة 30

مادة 30: يحدد في نظام لاحق كل ما له علاقة بتقاعد موظفي مديرية الهاتف او بتعويض صرفهم من الخدمة

المادة 31

مادة 31: يجوز ان يوكل احد الموظفين بوظيفة غير التي يشغلها بقرار وزاري اذا كان من الموظفين الدائمين وبقرار من المدير اذا كان من الموظفين الموقتين

المادة 32

مادة 32: يجوز منح الموظفين تعويضات عن اعمال اضافية يقومون بها خارج اوقات الدوام او وكالات او اعمال يومية وتحدد هذه التعويضات بقرار وزاري ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الهاتف . ولا يجوز ان تزيد هذه التعويضات شهريا عن راتب نصف شهر وتحسب اجور اليوم واحدا من ثلاثين واجور الساعة واحدة من 240 للشهر

المادة 33

مادة 33: للموظف وافراد عائلته حق التداوي في مستشفيات الحكومة ومؤسساتها الصحية باجور مخفضة يعين مقدارها بقرار وزاري اما اذا كان المرض ناشئا عن الوظيفة اعفي الموظف من اجور التداوي والاستشفاء ونفقات العمليات

المادة 34

مادة 34: يجوز ان يمنح الموظف او عائلته اكراميات او مكافآت نقدية تحدد بقرار من الوزير ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية

المادة 35

مادة 35: يجوز للموظفة ان تقدم استقالتها خلال ستة اشهر من تاريخ زواجها على ان تحتفظ بحقوقها في معاش التقاعد او بتعويض الصرف الذي يستفيد منه موظفو الهاتف

المادة 36

مادة 36: فيما عدا الحالات الخاصة المنصوص عليها في المواد 30 الى 35 من هذا المرسوم يطبق على الموظفين الدائمين في مديرية الهاتف الاحكام المطبقة على موظفي الدولة فيما يتعلق بالامور التالية: كف اليد المحاكمة امام المجلس التأديبي النقل الاجازات الادارية والصحية الخاصة الاحالة الى الاستيداع الاستقالة والغاء الوظيفة والصرف من الخدمة استحقاق الراتب وصرفه وكافة التعويضات الملحقة بالراتب وتعويضات الاعباء العائلية وسواها من التعويضات التي يتقاضاها موظفو الدولة تعويضات الانتقال واجور النقل

المادة 37

مادة 37: يتولى التفتيش في مديرية الهاتف مفتش او مفتشون برئاسة احدهم

المادة 38

مادة 38: يجب تفتيش كل دائرة مرة واحدة كل سنة على الاقل وكلما دعت الحاجة الى اجراء التفتيش بصورة عامة او لقضية معينة

المادة 39

مادة 39: للمفتشين مطلق الحق في اجراء التفتيش بدون حاجة الى امر خاص يوزع رئيس هيئة التفتيش الاعمال بين معاونيه في بدء كل سنة ولكل من الوزير والمدير ان يأمر باجراء اي تفتيش تقضي به الحاجة

المادة 40

مادة 40: يختم كل تفتيش بتقرير يرفع للوزير بواسطة المدير الذي يذيله بمطالعته وعلى الوزير ان يتخذ بشأن نتائج التفتيش القرار المقتضى خلال شهر واحد من تاريخ رفع التقرير اليه

المادة 41

مادة 41: يجوز ان يعهد الى لبنانيين او اجانب من خارج الملاك يحملون شهادات عليا جامعية باعمال تتطلب معارف فنية خاصة ويتم ذلك باجور معينة ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة

المادة 42

مادة 42: ان الوظائف الدائمة التي تزيد عن عدد الوظائف المحددة في كل دائرة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم تعتبر وظائف اضافية

المادة 43

مادة 43: يصنف الموظفون الدائمون الحاليون في الملاك الجديد الملحق بهذا المرسوم بقرار من وزير البريد والبرق على ان لا تتجاوز الزيادة التي قد تنتج عن هذا التصنيف درجتين في الملاك الجديد ولا تعتبر درجة واحدة الا كل زيادة تتجاوز نصف الفرق بين راتب الدرجة وراتب الدرجة التي تعلوها مباشرة

المادة 44

مادة 44: تملأ اية وظيفة دائمة تشغر بعد وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ عن طريق النقل او الترقية او الترفيع من الموظفين الحاليين التعابعين لهذا الملاك تلغى الوظائف الاضافية حكما فور شغورها لاي سبب من الاسباب القانونية ولا يجوز ان تملأ اية وظيفة شاغرة من خارج الملاك الا بعد زوال جميع الوظائف الاضافية من هذا الملاك

المادة 45

مادة 45: يعتبر باطلا حكما كل تعيين او ترقية او تدبير يتخذ خلافا لاحكام هذا المرسوم

المادة 46

مادة 46: فيما عدا احكام هذا المرسوم تطبق على موظفي مديرية الهاتف نصوص القوانين والانظمة النافذة بشرط ان لا تكون متنافية مع النصوص الواردة اعلاه

المادة 47

مادة 47: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: حسين العويني