المادة 32
مادة 32: يجوز منح الموظفين تعويضات عن اعمال اضافية يقومون بها خارج اوقات الدوام او وكالات او اعمال يومية وتحدد هذه التعويضات بقرار وزاري ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الهاتف . ولا يجوز ان تزيد هذه التعويضات شهريا عن راتب نصف شهر وتحسب اجور اليوم واحدا من ثلاثين واجور الساعة واحدة من 240 للشهر