The whole text

مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يجوز منح الموظفين تعويضات عن اعمال اضافية يقومون بها خارج اوقات الدوام او وكالات او اعمال يومية وتحدد هذه التعويضات بقرار وزاري ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الهاتف . ولا يجوز ان تزيد هذه التعويضات شهريا عن راتب نصف شهر وتحسب اجور اليوم واحدا من ثلاثين واجور الساعة واحدة من 240 للشهر

المادة 32 من مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949 https://lebaneselegislation.com/law/196867/article/32/