All legislation

مرسوم Decree No. 14230 29/01/1949

تصحيح الجدول العائد للجعالة المستوفاة على بيع الكاز والمازوت

Type
مرسوم · Decree
Number
14230
Date
29/01/1949
Official Gazette
Issue 5, 02/02/1949, p. 90-91
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1021 تاريخ 31/01/1950 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14230 تاريخ 29/01/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الجدول الملحق بالمرسوم رقم 13960 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1948 على الوجه الآتي: ب - اذونات الكاز الفئة الثانية - (الاستهلاك الصناعي والزراعي والمنزلي) ثلاثة غروش عن كل لتر الفئة الثالثة - (الكميات الاضافية) ثلاثة غروش عن كل لتر

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول شباط سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا