المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على انهر القاديشا وابو علي والمسحور والمياه التي تتفرع عنها او تصب فيها: اولا- في العقارات المدونة فيما يلي ووفقا للخرائط المربوطة: (1)
ثانيا: توزع حقوق الري على الاراضي في بشري من مياه القاديشا بالاضافة الى الحقوق التي لهذه الاراضي على العيون التابعة في منطقة بشري العقارية على الوجه الآتي: - قناة فرغايا (الضفة اليمنى لنهر قاديشا) وفقا للاتفاق المعقود بين شركة كهرباء القاديشا واهالي بشري اي الف متر مكعب في الاسبوع على اساس ثلاثة عشر ساعة في اليوم ابتداء من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء. - قناة بركات وباقي الاقنية تروى المنطقة الواقعة تحتها المبينة على الخريطة المربوطة الكائنة على الضفة اليسرى وعلى الضفة اليمنى السفلى من الينابيع الموجودة ضمنها ومن مياه القاديشا وفقا للعوائد المتبعة. - الحق بالمياه للمطاحن التي تمون بواسطة الاقنية 9-10-12-1317. - الحق بالمياه للطواحين الموجودة آثارها الخربة والغير مستعملة في العقارات رقم 1597 و1358 و759 و765 و1295. في منطقة بشري العقارية.
ثالثا: لشركة كطرباء القاديشا الحق باستعمال مياه القاديشا وابو علي وفضلة مياه المسحور لتوليد القوى الكهربائية وفقا لشروط امتيازاتها مع ما يزيد عن مياه الينابيع التي تصب في نهر قاديشا ابو علي بعد سد حاجات مياه الشفة والري كما ورد اعلاه.
رابعا: لشركة مياه نبع الغار الحق باستعمال مياه نبع الغار وفقا لشروط امتيازها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (خامسا) by مرسوم رقم 10778 تاريخ 05/12/1955, article 1, 14/12/1955
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 8179 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1955 الفقرة الاتية: خامسا- للكرسي البطريركي الماروني حق سقاية املاكها الواقعة في منطقة بلوزا العقارية حسب العرف والعادة من مياه نبع مار سمعان (بشري) كما هو مدون على الصحيفة العقارية لهذه الاملاك.