The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 In force

المادة 1

المادة 1

1- تناط مهمة درس واقرار وتنفيذ الصفقات العائدة للوازم والمفروشات والتجهيزات والادوات والمواد الفنية اللازمة لتجهيز معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني ومراكز التدريب القائمة واصلاحها وترميمها وصيانتها وتجهيز وصيانة المعاهد والمدارس الجديدة ومراكز التدريب التي تنشأ بموجب خطط انمائية مستقبلية، وذلك في نطاق الاعتمادات المشار اليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي بلجنة تعين بمرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء تسمى لجنة إصلاح وتجهيز معاهد ومدارس ومراكز تدريب التعليم المهني والتقني.

يرأس اللجنة وزير التعليم المهني والتقني وفي حال غيابه المدير العام للتعليم المهني والتقني.

2- تتولى اللجنة على سبيل التعداد لا الحصر:

- تحضير برنامج تنفيذ مختلف مراحل المهمة المناطة بها.

- درس واقرار اصلاح وترميم وصيانة الابنية المدرسية للتعليم المهني والتقني.

- درس واقرار اللوائح الرئيسية لمختلف اللوازم والمفروشات والتجهيزات والأدوات والمواد اللازمة.

- وضع برنامج للمناقصات و استدراجات العروض الدولية والمحلية التي تجريها اللجنة.

- إسناد الدراسات العائدة للمواصفات الفنية لمختلف اللوازم والتجهيزات واشغال الصيانة والترميم والاصلاح الى مكاتب هندسية واختصاصيين.

- تحضير واقرار الملفات الكاملة لمختلف المناقصات.

- اجراء عمليات التلزيم وعقد الصفقات باللوازم واشغال الصيانة والترميم والاصلاح وأعمال تركيز وتركيب المعدات.

- تعيين لجان خاصة لاستلام اللوازم والخدمات وأشغال الصيانة والترميم والاصلاح.

- تكليف جهات مختصة بوضع الدراسات العائدة لتركيز وتركيب التجهيزات الفنية والتمديدات العائدة لها في مختلف المصانع والمختبرات.

- الإشراف على مسك محاسبة كاملة لمختلف الاعتمادات والمبالغ الموضوعة بتصرف اللجنة.

- الاهتمام بجميع المسائل المتعلقة بتنفيذ مهامها وبصورة خاصة القروض المعقودة مع البنك الدولي أو غيره، واجراء جميع المراسلات الخاصة بذلك.

ويلحق باللجنة أمانة سر مهمتها القيام بالاعمال الادارية والفنية والمالية والمحاسبية.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/law/196882/article/1/